نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 504
ولا إشكال ، وعلى
ذلك يحمل إطلاق الصحيحين [1] ، في أحدهما : عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهاداتٍ
بالله ، ثمّ نكل الخامسة ، قال : « إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت
المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك ».
(
ولو كان ) الاعتراف ( بعد اللعان ) منهما لا يعود الحلّ ؛ للحكم بالتّحريم شرعاً ، واعترافه لا
يصلح لإزالته ، وللمعتبرة ، منها الصحيح : عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي
من ولدها ، ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ،
فقال : « أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فأنا أردّه إليه ولا أدع
ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه
لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن
الزّانية جلد الحدّ » [2].
ويستفاد منه ما
ذكره المصنّف من أنّه بالاعتراف بعده ( لحق به ) الولد ( وورثه
الولد ، ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به ، وترثه الامّ ، ومن يتقرّب بها ) وعلّل الحكم بإرث الولد أباه دون العكس ؛ بأنّ اعترافه
إقرار في حقّ نفسه بإرثه منه ، ودعوى ولادته قد انتفت باللعان شرعاً ، فيثبت
إقراره على نفسه ، ولا يثبت دعواه على غيره ، ولذا لا يرث الابن أقرباء الأب ، ولا
يرثونه ، إلاّ مع تصديقهم على نسبه في قولٍ ؛ لأنّ الإقرار
[1] الأول في :
الكافي 6 : 165 / 12 ، قرب الإسناد : 256 / 1012 ، الوسائل 22 : 415 أبواب اللعان
ب 3 ح 3.
والثاني في : الكافي 7 : 160
/ 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 ، الوسائل 26 : 262 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 2 ح
1.