نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 503
كلام جماعة ـ [1] المعتبرة منها
الصحيح : عن رجل يقذف امرأته؟ قال : « يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له
أبداً » [2] وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة.
(
ولو نكل ) الزوج ( عن اللعان أو اعترف
بالكذب حدّ للقذف ) إن كان اللعان له ، لا مطلقاً ، ولم ينتف عنه الولد مطلقاً ، بلا خلاف ؛
لإيجاب القذف الحدّ ، والفراش لحوق النسب ، ولا ينتفيان إلاّ باللعان ، وقد أبى
عنه في المقام.
مضافاً إلى
الخبرين ، أحدهما الصحيح في الملاعن : « إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته
، وضرب الحدّ » [3] ونحوه الثاني [4].
(
الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان ، لحق به وتوارثا ) لأصالة بقاء حكم الفراش ، مع عدم المسقط له.
ومنه يظهر الوجه
في انسحاب الحكم إلى صورة النكول عن إكمال اللعان.
(
وعليه ) أي على الأب ( الحدّ ) إن كان اللعان لإسقاطه ، وأمّا لو كان لنفي الولد مجرّداً
عن القذف بتجويزه الشبهة ، فلا حدّ بلا خلاف
[1] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 615 ، والسبزواري في الكفاية : 218 ، والفيض
الكاشاني في المفاتيح 2 : 340.