responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 503

كلام جماعة ـ [1] المعتبرة منها الصحيح : عن رجل يقذف امرأته؟ قال : « يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً » [2] وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة.

( ولو نكل ) الزوج ( عن اللعان أو اعترف بالكذب حدّ للقذف ) إن كان اللعان له ، لا مطلقاً ، ولم ينتف عنه الولد مطلقاً ، بلا خلاف ؛ لإيجاب القذف الحدّ ، والفراش لحوق النسب ، ولا ينتفيان إلاّ باللعان ، وقد أبى عنه في المقام.

مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الصحيح في الملاعن : « إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدّ » [3] ونحوه الثاني [4].

( الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان ، لحق به وتوارثا ) لأصالة بقاء حكم الفراش ، مع عدم المسقط له.

ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى صورة النكول عن إكمال اللعان.

( وعليه ) أي على الأب ( الحدّ ) إن كان اللعان لإسقاطه ، وأمّا لو كان لنفي الولد مجرّداً عن القذف بتجويزه الشبهة ، فلا حدّ بلا خلاف‌


[1] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 615 ، والسبزواري في الكفاية : 218 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 340.

[2] الكافي 6 : 163 / 6 ، التهذيب 8 : 187 / 650 الوسائل 22 : 415 أبواب اللعان ب 3 ح 2.

[3] الكافي 7 : 160 / 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 ، الوسائل 26 : 262 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 2 ح 1.

[4] الكافي 7 : 212 / 6 ، التهذيب 8 : 191 / 668 ، الوسائل 22 : 414 أبواب اللعان ب 3 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست