responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 474

يواري عورته » [1].

ونحوه الخبر [2] المحتمل للصحة ؛ لوجود مَعمر بن يحيى ، بدل : ابن عثمان في بعض النسخ ، ومع ذلك في سنده كالثاني المجمع على تصحيح رواياته ، كابن أبي نصر وابن محبوب.

ولا اشتراك في راوي الصحيحين كما ظنّ [3] ، مع وجود القرينة على الثقة في أحدهما ، والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني ، فإذاً الأسانيد في غاية الاعتماد ، معتضدة بما مرّ ، مع الشهرة المتأخّرة ، ( و ) لذا كان هذا القول ( هو الأشبه ) وإن كان الأوّل أحوط.

واحتاط الإسكافي [4] بدرع وخمار للمرأة ، وثوب واحد ممّا يجزئ فيه الصلاة للرجل ؛ حملاً على عرف الشرع في الصلاة ، وجمعاً بين النصوص. ولا شاهد له.

والأجود الجمع بحمل الأوّلة على الفضيلة ، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة ، ولذا قيّد بالستر في أكثر ما مرّ من المعتبرة ، بخلاف الأخبار الأوّلة ، وهذا أولى.

فيكون المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة‌


[1] الكافي 7 : 452 / 4 ، التهذيب 8 : 295 / 1093 ، الإستبصار 4 : 51 / 176 ، الوسائل 22 : 380 أبواب الكفارات ب 14 ح 1.

[2] الكافي 7 : 453 / 6 ، التهذيب 8 : 295 / 1094 ، الاستبصار 4 : 51 / 177 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 61 / 123 ، الوسائل 22 : 384 أبواب الكفارات ب 15 ح 2.

[3] راجع المسالك 2 : 99.

[4] حكاه عنه في المختلف : 666.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست