responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 475

عرفاً وعادةً ، كالجبّة ، والقميص ، والسراويل ، دون الخفّ والقلنسوة.

بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، إلاّ في الأخير ، ففيه إشكال وقول بالعدم ، كما عن المبسوط [1] ؛ لعدم صدق الكسوة عليه عرفاً ، وهو متّجه ، إلاّ مع إعطاء قميص أو جبّة معه ؛ لصدق الكسوة حينئذٍ جزماً.

ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما كالأوّل الشهيدان وغيرهما [2].

وظاهر الأصحاب هنا جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقاً ، والنصوص خالية عن ذكر ذلك ، بل المتبادر منها كالآية الكبار ، لكن اتفاق الفتاوى على العموم هنا كافٍ في الخروج عن العهدة.

ويستحب الجديد ، بلا خلاف ، خاماً كان أو مقصوراً ، ويجزئ غيره إذا لم يكن منخرقاً ولا منسحقاً ، وهما لا يجزئان ؛ للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إليهما.

وجنسه ما اعتيد لبسه ، كالقطن ، والكتّان ، والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون الخناثى والكبار ، والفرو والجلد المعتادين ، والقنَّب [3] والشعر إن اعتيد لبسهما.

( وكفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين ) بلا خلاف ؛ تمسّكاً بالإطلاق ؛ لأنّه يمين خاصّ فيترتّب عليه أحكامه.


[1] المبسوط 6 : 212.

[2] الأول في : الدروس 2 : 188 ، الثاني في : الروضة 3 : 29 ؛ وانظر التنقيح الرائع 3 : 411.

[3] نبات يؤخذ لحاؤه ثمّ يفتّل حبالا. المصباح المنير : 517 ، مجمع البحرين 2 : 150.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست