نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 401
وعدم القدرة على
الكفّارة كما يمكن صيرورته قرينةً للاجتزاء بالاستغفار ، كذا يمكن خروجه شاهداً
على عدم التكليف بذي المقدّمة ، وحينئذٍ ترجيح الأوّل على الثاني موقوف على دلالة
هي في المقام مفقودة ، هذا.
مع عدم جريان ذلك
في التي لم يجب على المظاهر وطؤها ، كالأمة ، والمتمتع بها ، على القول بوقوع مظاهرتهما
، كما هو مذهب الخصم ، والأشهر الأقوى كما مضى [1] ، والدليل أخصّ من المدّعى.
وأمّا الخبر فـ مع
قصور سنده ؛ لعدم معلوميّة صحته معارض بالصحيح المتقدّم ، وهو أقوى منه بمراتب ؛
لظهور صحته ، نظراً إلى ثبوت عدم اشتراك رواية بين الثقة ومن ينظر في وثاقته ، مع
اعتضاده بظاهر ما مرّ من الكتاب والسنّة ، وفتوى الأكثر التي هي أقوى المرجّحات ،
كما مرّ غير مرّة وتقرّر ، فإذاً هو أظهر ومع ذلك فهو أحوط.
(
السابعة : ) إن لم يرد الوقاع
وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحدٍ في ذلك ؛ لأنّ الحقّ
لها ، فجاز إسقاطها له جزماً ، مضافاً إلى الأصل. وكذا لو لم تكن ذات حقٍ ،
كالموطوءة بالملك والمتمتّع بها ، وإن طالبتاه جدّاً.
وأمّا إذا كانت
ذات حقّ ولم تصبر ، فرافعته إلى الحاكم ، خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ،
فإنّ أبى عنهما كان
( مدّة التربّص ) التي ينظر فيها لينظر في أمره ( ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها
) مع عدم اختياره
أحد الأمرين يحبس و
( يضيّق عليه ) في المطعم والمشرب ، بأن يمنع عمّا زاد على سدّ الرمق ( حتى يفيء أو يطلّق
) ويختار أحد