responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 402

الأمرين ، ولا يجبر على أحدهما ، بل يخيّر بينهما.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل ظاهر جماعة [1] الإجماع عليه ، وهو الحجّة فيه ، دون الموثق : عن رجل ظاهر عن امرأته؟ قال : « إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وإلاّ ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء ، وإلاّ أُوقف حتى يُسأل : ألك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شي‌ء ، وهي امرأته ، وإن طلّقها واحدة فهو أملك برجعتها » [2].

لقصوره عن إفادة المدّعى بتمامه ؛ مضافاً إلى قصور سنده ، فلا يصلح حجّةً للكلّ ، مع تضمّنه بكثير ممّا لم يقل به أحد ، وتطرّق الإشكال إلى العمل بإطلاقه ، من حيث شموله لغير ذات حقّ ، ولصاحبته مع عدم فوت شي‌ء من حقوقها ، كما إذا رافعته عقيب الظهار بلا فصل بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطء بعد المدّة المضروبة ، فإنّ سائر الحقوق غير منافٍ للظهار.

لكنّه كما مرّ مدفوع بالوفاق ، وعكوف الكلّ على العمل عليه ، ولعلّ مستندهم في الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب الخبران المتضمّنان لذلك في المُؤلي ، كما يأتي [3] ، مع عدم تعقّل الفرق بينه وبين المظاهر ، مضافاً إلى شهادة الاعتبار ، فتأمّل جدّاً.

والحمد لله أوّلاً وآخراً.


[1] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 172 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 331 ، والسبزواري في الكفاية : 213 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 57.

[2] التهذيب 8 : 6 / 11 ، الإستبصار 3 : 255 / 914 ، الوسائل 22 : 337 أبواب الظهار ب 18 ح 1.

[3] في ص 410.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست