نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 400
( وقيل : ) كما عن الحلّي [1](
يجتزئ بالاستغفار ، وهو أشبه ) وتبعهما الفاضل في المختلف [2] ، تمسكاً بأصالة البراءة ، وأنّ إيجاب الكفّارة مع العجز
عنها تكليف بغير مقدور ، فيكون مدفوعاً.
والموثّق ، بل
الصحيح : « إنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربه ، ولينوِ أن لا
يعود قبل أن يواقع ، ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل
إلى ما يكفّر به يوماً من الأيّام فليكفّر » [3].
وفي الجميع نظر ؛
لانقطاع الأوّل بأدلّة الظهار المثبتة لما يضادّه ، فالأصل يقتضي بقاءه.
واندفاع الثاني
بعدم التكليف بالكفّارة نفسها ابتداءً ، بل هو بعد إرادة الوقاع ، ومع عدمها لا
تكليف بها أصلاً ، كما مضى.
اللهم إلاّ أن
يقال : بتعلّق التكليف بها إذا أتى زمان يجب على المظاهر فيه المواقعة ، والأمر
بها يستلزم الأمر بالكفّارة ولو من باب المتقدّمة ، فلو لم يجتزأ بالاستغفار
مكانها لزم ما تقدّم من الملازمة ، وهو التكليف بغير المقدور البتّة.
لكن فيه : منع
التكليف بالمواقعة في هذه الصورة ، من حيث كونها بفقد الكفّارة غير مقدورة ، وعلى
تقدير التنزّل عن ظهور المنع نقول : لا أقلّ من احتماله.