(
وقال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية [2] : والضرب الثاني لا تجب فيه الكفّارة إلاّ بعد أن يفعل ما
شرط أنّه لا يفعل
( أو يواقعـ ) ها ، ( وهو بعيد
) إذ لا وجه له ، مع
مخالفته ما مرّ ؛ لعدم ترتّب الظهار عليه.
(
ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط ) كما في الصحيح المتقدّم ، ولكن حمل عبارته عليه تحكّم.
ثم إن كان هو
الوطء تحقّق بالنزع ، فتحرم المعاودة قبلها ، ولا تجب قبله ، وإن طالت مدّته ، على
أصحّ القولين ؛ حملاً على المتعارف.
خلافاً للشيخ [3] ، فأوجبها بأوّل
آن من صدق الوطء ، بناءً على أنّ الاستمرار وطء ثانٍ. ويضعّف بما مرّ.
(
السادسة : إذا عجز عن الكفّارة ) وخصالها الثلاث وأبدالها إن قلنا بها سوى الاستغفار ( قيل : ) وهو مذهب الأكثر ، وقد صرّح به جماعة [4]( يحرم وطؤها حتى
يكفّر ) أخذاً بظاهر
الكتاب والسنّة ، والتفاتاً إلى صريح الصحيح : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب
عليه من عتق ، أو صوم ، أو صدقة ، في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا
يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فإنّ الاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ،
فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما ، إلاّ أن ترضى
المرأة أن يكون معها ولا يجامعها » [5].