responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 399

كظهر أُمّي إن قربتك » [1].

( وقال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية [2] : والضرب الثاني لا تجب فيه الكفّارة إلاّ بعد أن يفعل ما شرط أنّه لا يفعل ( أو يواقعـ ) ها ، ( وهو بعيد ) إذ لا وجه له ، مع مخالفته ما مرّ ؛ لعدم ترتّب الظهار عليه.

( ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط ) كما في الصحيح المتقدّم ، ولكن حمل عبارته عليه تحكّم.

ثم إن كان هو الوطء تحقّق بالنزع ، فتحرم المعاودة قبلها ، ولا تجب قبله ، وإن طالت مدّته ، على أصحّ القولين ؛ حملاً على المتعارف.

خلافاً للشيخ [3] ، فأوجبها بأوّل آن من صدق الوطء ، بناءً على أنّ الاستمرار وطء ثانٍ. ويضعّف بما مرّ.

( السادسة : إذا عجز عن الكفّارة ) وخصالها الثلاث وأبدالها إن قلنا بها سوى الاستغفار ( قيل : ) وهو مذهب الأكثر ، وقد صرّح به جماعة [4] ( يحرم وطؤها حتى يكفّر ) أخذاً بظاهر الكتاب والسنّة ، والتفاتاً إلى صريح الصحيح : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من عتق ، أو صوم ، أو صدقة ، في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فإنّ الاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما ، إلاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها » [5].


[1] الكافي 6 : 160 / 32 ، التهذيب 8 : 12 / 40 ، الإستبصار 3 : 260 / 930 ، الوسائل 22 : 332 أبواب الظهار ب 16 ح 1.

[2]و 3) النهاية : 525.

[3] النهاية : 525.

[4] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 171 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 39.

[5] الكافي 7 : 461 / 5 ، التهذيب 8 : 16 / 50 ، الإستبصار 4 : 56 / 195 ، الوسائل 22 : 367 أبواب الكفارات ب 6 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست