responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 356

فخلاف الشيخ [1] العامل به ضعيف ، وإن اعتضد بفتوى جماعة من قدماء الرواة [2] ، لكنّهم فاسدوا المذهب ، معارض فتواهم بفتوى أجلّ الرواة القدماء ، وهو جميل ، كما في الكافي محكي [3].

وقول المصنف : ( وقال الشيخ : لا ) يقع ( حتى يتبع بالطلاق ) من دون ردٍّ له ولسابقه مشعر بالتردّد ، ونحوه الشرائع والقواعد [4] ، وليس في محلّه ، وإن كان أحوط ؛ للأصل.

( ولو تجرّد كان طلاقاً عند المرتضى ) [5] وعليه أكثر أصحابنا المتأخّرين والقدماء ، وهو أظهر ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « خلعها طلاقها » [6].

ومنها : « إذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين » [7].

ومنها : « وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها » [8].


[1] التهذيب 8 : 97 ، الإستبصار 3 : 317.

[2] حكاه في الكافي 6 : 141 / 9 ، عن جعفر بن سماعة ، وفي التهذيب 8 : 97 عن جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة ، وهكذا في الاستبصار 3 : 317.

[3] الكافي 6 : 141 / 9.

[4] الشرائع 3 : 49 ، القواعد 2 : 77.

[5] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 214.

[6] الفقيه 3 : 338 / 1631 ، الوسائل 22 : 285 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 4.

[7] الكافي 6 : 139 / 1 ، التهذيب 8 : 95 / 322 ، الإستبصار 3 : 315 / 1121 ، الوسائل 22 : 284 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 2.

[8] الكافي 6 : 140 / 3 ، التهذيب 8 : 95 / 324 ، الإستبصار 3 : 315 / 1123 ، الوسائل 22 : 284 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست