نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 356
فخلاف الشيخ [1] العامل به ضعيف ،
وإن اعتضد بفتوى جماعة من قدماء الرواة [2] ، لكنّهم فاسدوا المذهب ، معارض فتواهم بفتوى أجلّ الرواة
القدماء ، وهو جميل ، كما في الكافي محكي [3].
وقول المصنف : ( وقال الشيخ : لا ) يقع
( حتى يتبع بالطلاق ) من دون ردٍّ له ولسابقه مشعر بالتردّد ، ونحوه الشرائع والقواعد [4] ، وليس في محلّه
، وإن كان أحوط ؛ للأصل.
(
ولو تجرّد كان طلاقاً عند المرتضى ) [5] وعليه أكثر
أصحابنا المتأخّرين والقدماء ، وهو أظهر ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « خلعها
طلاقها » [6].
ومنها : « إذا
قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين » [7].
[2] حكاه في الكافي
6 : 141 / 9 ، عن جعفر بن سماعة ، وفي التهذيب 8 : 97 عن جعفر بن سماعة والحسن بن
سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة ، وهكذا في الاستبصار 3 : 317.