نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 355
وأمّا إذا خلع فلا
يشترط ، بل يحصل البينونة بمجرده ، ولذا سأل الراوي بعد ذلك : فقلت : تبين منه؟
قال : « نعم ».
وهذه النسخة أجود
النسخ من قراءة الخلع بسكون اللام وضمّ العين ، أو خلعاً بفتحها ، ليكون خبر ليس ؛
لما فيها من الدلالة حينئذٍ على اشتراط الخلع بعدم الاتباع بالطلاق ، ولا قائل به
، بل مثله خلع ، بل وأحسنه ، إجماعاً ، بل ولو تجرّد عن لفظ الخلع واكتفى بلفظ الطلاق
لكان خلعاً أيضاً بلا خلاف ، بل قيل : إجماعاً [1] ، كما مضى ، مع ما في الاولى من النسختين من حزازة بحسب
العربية.
وكيف كان فالرواية
كغيرها من المعتبرة الكثيرة في المطلوب صريحة ، وبالشهرة العظيمة والأعدليّة
والكثرة وحكاية الإجماع المزبورة معتضدة ، بها تكون غالبة على بعض الروايات ، وإن
كان معتبراً بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضرّ ضعفه ، وفيه : «
المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة » [2].
وهي مع ذلك متضمنة
لما لا يقول به أحد من الطائفة ؛ لاتفاقهم في الظاهر على اعتبار وقوع الطلاق بعد
تلك الصيغة بلا فاصلة ، وما هذا شأنه يجب طرحه ، ولم يبق لها من المرجّحات عدا
المخالفة للعامة ، وهي أحد المرجّحات المنصوصة ، وما قدّمناه أكثرها ، كيف لا؟!
وكما أمرونا بالأخذ بما خالفهم أمرونا بالأخذ بالأعدل والمشتهر ، ويترجّحان على
السابق عدداً واعتباراً ولو كان كلّ عن الآخر منفرداً ، فضلاً أن يكون مع الآخر
مجتمعاً ، مع ما هما عليه هنا من كثرة العدد ، والاعتضاد بالإجماع المحكي.