responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 357

ومنها : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب » [1].

( وفسخاً عند الشيخ ) [2] ( ، لو قال بوقوعه مجرّداً ) لوجوه مدخولة : هي مع ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة التي هي مع ذلك مستفيضة ، وبالشهرة العظيمة معتضدة.

ومظهر الثمرة عدّه من الطلقات الثلاث المحرّمة ، فيعدّ منها على الأوّل ولا على الثاني ، وصرّح بهذا بعض الصحاح المتقدّمة.

( وما صحّ أن يكون مهراً صحّ ) أن يكون ( فدية في الخلع ) إجماعاً ؛ للآية [3] والنصوص [4] ، إطلاقاً وعموماً.

( و ) يستفاد منها من جهة أنّه ( لا تقدير فيه ) أي في المجعول فدية في طرفي النقصان والزيادة بعد أن يكون متموّلاً ( بل يجوز أن يأخذ منها ) ما تبذله برضاها ولو كان ( زائداً ممّا وصل إليها منه ) مضافاً إلى الأصل ، والإجماع ، والنص الصحيح في المبارأة : « يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، وما تراضيا عليه من صداق قلّ أو كثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام » [5] ونحوه غيره من المعتبرة [6].


[1] الكافي 6 : 141 / 7 ، الوسائل 22 : 289 أبواب الخلع والمباراة ب 5 ح 2.

[2] الخلاف 4 : 422 424.

[3] البقرة : 229.

[4] الوسائل 22 : 287 أبواب الخلع والمباراة ب 4.

[5] الكافي 6 : 142 / 2 ، التهذيب 8 : 101 / 340 ، الوسائل 22 : 287 أبواب الخلع والمباراة ب 4 ح 1.

[6] الوسائل 22 : 287 أبواب الخلع والمباراة ب 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست