responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 311

وفي الموثق : عن المتوفّى عنها زوجها؟ فقال : « لا تكتحل للزينة ، ولا تطيِّب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة [1] ، وتحجّ وإن كانت في عدّتها » [2] ونحوه غيره [3] في النهي عن الاكتحال للزينة ، والتطيّب ، ولبس الثوب المصبوغ.

( وهو ) كما يستفاد منها ( ترك الزينة ) للعدول فيها عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الأُمور المزبورة ، الملازمة للزينة غالباً في العرف والعادة.

وأوضح منها الخبر : « المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيِّب ، ولا تزيِّن ، إلاّ أن تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام » [4] للعدول فيه عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الزينة ، هذا.

مع تفسيره بتركها في كلام جماعة من أهل اللغة [5] ، فاللازم عليها ترك ما يعدّ زينة عرفاً من الثياب ، والادهان ، والكحل ، والحِنّاء ، والطيب ، وغير ذلك.

ويختلف ذلك باختلاف العادات ، فلو فرض عدم عدّ استعمال الأُمور المزبورة في بعض العادات زينة كان محلّلاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى انصراف إطلاق النهي عن استعمالها في الروايات إلى العادة الجارية في‌


[1] الغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. القاموس 4 : 25 ، مجمع البحرين 5 : 434.

[2] الكافي 6 : 116 / 4 ، التهذيب 8 : 159 / 551 ، الوسائل 22 : 233 أبواب العدد ب 29 ح 2.

[3] الوسائل 22 : 233 أبواب العدد ب 29.

[4] الكافي 6 : 117 / 12 ، الوسائل 22 : 234 أبواب العدد ب 29 ح 4.

[5] انظر لسان العرب 3 : 143 ، المصباح المنير : 124 ، مجمع البحرين 3 : 35.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست