نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 311
وفي الموثق : عن
المتوفّى عنها زوجها؟ فقال : « لا تكتحل للزينة ، ولا تطيِّب ، ولا تلبس ثوباً
مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة [1] ، وتحجّ وإن كانت
في عدّتها » [2] ونحوه غيره [3] في النهي عن الاكتحال للزينة ، والتطيّب ، ولبس الثوب
المصبوغ.
(
وهو ) كما يستفاد منها ( ترك الزينة ) للعدول فيها عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الأُمور
المزبورة ، الملازمة للزينة غالباً في العرف والعادة.
وأوضح منها الخبر
: « المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيِّب ، ولا تزيِّن ، إلاّ أن تنقضي عدّتها
أربعة أشهر وعشرة أيّام » [4] للعدول فيه عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الزينة ، هذا.
مع تفسيره بتركها
في كلام جماعة من أهل اللغة [5] ، فاللازم عليها ترك ما يعدّ زينة عرفاً من الثياب ،
والادهان ، والكحل ، والحِنّاء ، والطيب ، وغير ذلك.
ويختلف ذلك
باختلاف العادات ، فلو فرض عدم عدّ استعمال الأُمور المزبورة في بعض العادات زينة
كان محلّلاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى انصراف إطلاق النهي عن استعمالها في
الروايات إلى العادة الجارية في
[1] الغِسلة : ما
تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. القاموس 4 : 25 ، مجمع البحرين 5 : 434.