responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 310

( و ) إطلاق الآية [1] والمستفيضة المتقدّمة وإن شمل المتوفّى عنها مطلقا ، إلاّ أنّ الإجماع منعقد باعتدادها ( بأبعد الأجلين ) من المدّة المزبورة ومدّة وضع الحمل ( إن كانت حاملاً ) مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره.

خلافاً للعامة ، فجعلوا عدّتها الوضع كالطلاق [2].

وهو مع مخالفته الآية [3] هنا ، السليمة عن معارضة الآية الأُخرى في اعتداد الحامل بالوضع مطلقا ، من حيث ظهورها في المطلّقات جدّاً أخبارنا بردّه منصوصة ، ففي الصحيح عن المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشراً؟ قال : « إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها فُرّق بينهما ، واعتدّت ما بقي من عدّتها الاولى ، وعدّة اخرى عن الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدّت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطّاب » [4] ونحوه غيره [5].

( ويلزمها الحداد ) ما دامت هي في العدّة ، بالنص والإجماع ، ففي المستفيضة وفيها الصحاح ـ : « المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها تحدّ » [6].


[1] الطلاق : 4.

[2] انظر بداية المجتهد 2 : 96 ، والمغني لابن قدامة 9 : 153 ، والمحلّى لابن حزم 10 : 263.

[3] البقرة : 234.

[4] الكافي 6 : 114 / 7 ، الوسائل 22 : 241 أبواب العدد ب 31 ح 6.

[5] الوسائل 22 : 239 أبواب العدد ب 31.

[6] الكافي 6 : 112 / 3 ، التهذيب 8 : 163 / 567 ، الإستبصار 3 : 355 / 1270 ، الوسائل 22 : 229 أبواب العدد ب 28 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست