نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 312
الأعصار الماضية
من عدّ مثلها زينة.
ومنه يظهر الوجه
في عدم لزوم ترك التنظيف ، ودخول الحمّام ، وتسريح الشعر ، والسواك ، وقلم الأظفار
، والسكنى في المساكن العالية ، واستعمال الفرش الفاخرة ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ
مثله في العرف والعادة زينة.
قالوا : ولا فرق
في الحكم بين الصغيرة والكبيرة ، والمسلمة والذميّة ، والمجنونة ، وظاهرهم
الاتّفاق عليه ، وهو الحجّة فيه إن تمّ ، دُون النصوص ؛ لانصرافها إلى ما عدا
الاولى والأخيرة ، من حيث تضمّنها توجّه التكليف إلى نفس المرأة ، لا وليّها ، كما
قالوه فيهما ، مع أنّ تكليفه بذلك مدفوع بالأصل ، مع أنّ المحكي عن الحلّي [1] العدم في الأُولى
بعين ما مضى ، وهو جارٍ في الأخيرة أيضاً.
ثمّ إنّ غاية ما يستفاد
من الأدلّة إجماعاً وروايةً كون الحداد واجباً على حدةٍ ، لا شرطاً في العدّة ،
فلو أخلّت به ولو عمداً إلى أن انقضت العدّة حلّت للأزواج ، ولكن تكون آثمة خاصّة
، وهو أصحّ القولين في المسألة.
خلافاً لنادر [2] في العمد ، فأبطل
به العدّة أيضاً. وهو لمخالفته الأصل وإطلاق الأدلّة ضعيف البتّة.
ثمّ إنّ الحكم
مختصّ بالمتوفّى عنها خاصّة
( دون ) أقاربها ، و ( المطلّقة ) مطلقا ، رجعيّاً أو بائناً ، بلا خلافٍ ، بل عليه الإجماع
في الانتصار [3] ؛ للأصل ، والمعتبرة : « المطلّقة تكتحل ، وتختضب ،
وتطيِّب ،