فمع قصوره سنداً
ومكافأةً لما مرّ قطعاً ، محتمل للتقية عن جماعة من العامّة ، الذين لم يظهر قولهم
بذلك في هذه الأزمنة أصلاً ، كما صرّح به بعض أصحابنا [2] ، وشهد به بعض
أخبارنا ، كالموثق : عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، أعليها عدّة؟ قال : «
لا » قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدّة؟ قال : « أمسك
عن هذا » [3] فتدبّر.
ولا فرق أيضاً بين
الدائمة والمتمتّع بها ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى.
خلافاً للمفيد
والمرتضى [4] ، فكالأمة. وهو ضعيف جدّاً.
ويعتبر مدّة
العدّة بالهلال ما أمكن ، فإن مات الزوج في خلال الشهر الهلالي وكان الباقي أكثر
من عشرة أيّام أُكمل ثلاثين يوماً ويضاف إليه ثلاثة أشهر بالأهلّة وعشرة أيّام ،
فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدّة ، وإن كان
الباقي عشرة أيّام ، أو أقلّ منها ، ضمّ إليها أربعة أشهر هلالية ، وتمام العشرة
في الثاني.
وفي عدّ المنكسر
ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف ، الأحوط الأوّل.