responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 308

أربعين يوماً ليتمّ لها عدّة الوفاة ، ومرجع هذا إلى لزوم مراعاتها في هذه الصورة أبعد الأجلين مما بقي من العدّة ومن عدة الوفاة.

وقيل فيه وجوه أُخر ، والأصح ما قلناه.

( الخامس : في عدّة الوفاة ، تعتدّ الحرّة ) المنكوحة بالعقد الصحيح ( بأربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلاً ) بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، قال الله سبحانه ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) [1]. والصحاح بها مستفيضة ، كغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل متواترة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.

وإطلاقها كالآية الشريفة وصريح الإجماع عموم الحكم لكل امرأة ( صغيرةً كانت أو كبيرةً ، دخل بها أو لم يدخل ) بها ، بالغاً كان الزوج أو غيره.

مضافاً إلى صريح المستفيضة في غير المدخول بها ، منها الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث » [2].

وأمّا الموثق : عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال‌ :


[1] البقرة : 234.

[2] التهذيب 8 : 146 / 505 ، الإستبصار 3 : 341 / 1215 ، الوسائل 21 : 332 أبواب المهور ب 58 ح 22.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست