نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 290
عند الهلال ،
وإلاّ أكملت المنكسر خاصّة بثلاثين بعد الهلالين ، على الأشهر الأظهر.
والأصل في المسألة
بعد الآية [1] والإجماع المحكي في كلام جماعة [2] المعتبرة
المستفيضة ، منها الصحيح : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها ، حتى
تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » [3] مضافاً إلى
النصوص الآتية.
وإطلاقها كالعبارة
وصريح جماعة [4] يقتضي عدم الفرق في عدم الحيض بين أن يكون خلقيّاً ، أو
لعارض من حمل أو رضاع أو مرض.
خلافاً للقاضي
والمفلح الصيمري [5] ، فخصّا الحكم بما عدا الأخيرين ، وقالا : إنّ عدّتها
فيهما بالأقراء ، ويظهر من الثاني تخصيص محلّ البحث بالأوّل.
وإطلاق النصوص ، كأكثر
الفتاوي ، وصريح بعضها حجّة عليه ، ولا حجّة له سوى إطلاق الأدلّة باعتداد
المطلّقات بالأقراء ، وهو مع الشك في شموله لمثل ما نحن فيه مقيّد بما هنا من
الإطلاقات.
مضافاً إلى صريح
الموثق ، بل الصحيح : عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى
دماً ما دامت ترضع ، ما عدّتها؟ قال :