responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 290

عند الهلال ، وإلاّ أكملت المنكسر خاصّة بثلاثين بعد الهلالين ، على الأشهر الأظهر.

والأصل في المسألة بعد الآية [1] والإجماع المحكي في كلام جماعة [2] المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها ، حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » [3] مضافاً إلى النصوص الآتية.

وإطلاقها كالعبارة وصريح جماعة [4] يقتضي عدم الفرق في عدم الحيض بين أن يكون خلقيّاً ، أو لعارض من حمل أو رضاع أو مرض.

خلافاً للقاضي والمفلح الصيمري [5] ، فخصّا الحكم بما عدا الأخيرين ، وقالا : إنّ عدّتها فيهما بالأقراء ، ويظهر من الثاني تخصيص محلّ البحث بالأوّل.

وإطلاق النصوص ، كأكثر الفتاوي ، وصريح بعضها حجّة عليه ، ولا حجّة له سوى إطلاق الأدلّة باعتداد المطلّقات بالأقراء ، وهو مع الشك في شموله لمثل ما نحن فيه مقيّد بما هنا من الإطلاقات.

مضافاً إلى صريح الموثق ، بل الصحيح : عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت ترضع ، ما عدّتها؟ قال‌ :


[1] الطلاق : 4.

[2] منهم الشيخ في الخلاف 5 : 58 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 345 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 137.

[3] الكافي 6 : 89 / 1 ، التهذيب 8 : 116 / 402 ، الإستبصار 3 : 333 / 1184 ، الوسائل 22 : 198 أبواب العدد ب 12 ح 1.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 37 ، والسبزواري في الكفاية : 204 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 345.

[5] القاضي في المهذب 2 : 320 ، الصيمري في تلخيص الخلاف 3 : 90.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست