نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 289
ما مضى من
المعتبرة من أنّ : « الأقراء هي الأطهار » وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدّم
الطهر الحيضة الأُولى ولو لحظة يتحقق الأطهار الثلاثة.
مضافاً إلى صريح
النصوص الأخيرة ، القائلة : « إنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة ».
(
و ) بما ذكرنا يظهر
أنّ ( أقلّ ما
تنقضي عدّتها ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ) كما قدّمناه [1] ؛ لاحتمال أن تطلّق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تنقضي أقلّ
الحيض ثلاثة ، ثم أقلّ الطهر عشرة ، ثم تحيض وتطهر كذلك ، ثم تطعن في الحيض لحظة ( وليست ) هذه اللحظة ( الأخيرة ) جزءاً
( من العدّة ، بل ) هي ( دالّة )
على ( الخروج ) عنها ؛ لتصريح الآية والمعتبرة بأنّ العدّة هي بالإظهار
خاصّة ، من دون ضميمة حيضة ، ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول
في الحيضة الثالثة ؛ لظهور أنّ الاشتراط من باب المقدّمة ، وهذا هو الأشهر.
خلافاً للشيخ [2] ، فجعله جزءاً ؛
لأنّ الحكم بانقضاء العدّة إنّما يتحقق برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
وهو أعم من
المدّعى ، فقد يكون توقف الحكم بالانقضاء على ذلك من باب المقدّمة ، لا أنّه جزء
من العدّة.
ويتفرع على
القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأوّل ، دون
الثاني.
(
الثالث : في المسترابة ) بالحمل ( وهي
التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، وعدّتها ) إن كانت حرّة ( ثلاثة أشهر ) هلالية ، إن طلّقت