(
وهذه تراعي الشهور والحيض ، فتعتدّ بأسبقهما ) إلى الطلاق ، فتعتدّ بالأشهر إن مرّت بها بعد الطلاق بلا
فاصلة خالية من الحيض ، كما أنّها تعتدّ بالأقراء إن مرّت بها كذلك ، أمّا لو مرّت
بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرّة بعد الطلاق اعتدّت بالأقراء.
والأصل في ذلك بعد
الاتفاق المستفاد من كلام جماعة [2] المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « أمران أيّهما سبق
بانت به المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها
دم بانت منه ، وإن مرّت ثلاث حَيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض » [3] ونحوه الموثّق [4] وغيره [5].
وإطلاقها وإن أوهم
الاكتفاء بالثّلاثة الأشهر البيض مطلقا ، ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين ، إلاّ أنّ
ظاهر الأصحاب الاتّفاق إلاّ من شذّ ممّن تأخّر [6] على التقييد بالأشهر المتّصلة بالطلاق ؛ للنصوص الآتية ،
المصرِّحة بأنّها لو رأت في الثلاثة المتّصلة بحين الطلاق تعتدّ بالثلاثة الأشهر
بعد الصبر تسعة أشهر ، أو ستّة ، لتعلم أنّها ليست من ذوات الأقراء ، فاكتفاء
[1] الكافي 6 : 99 /
7 ، الوسائل 22 : 185 أبواب العدد ب 4 ح 6.
[2] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 2 : 84 ، والسبزواري في الكفاية : 204 ، وصاحب الحدائق 25
: 422.