responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 291

« ثلاثة أشهر » [1].

( وهذه تراعي الشهور والحيض ، فتعتدّ بأسبقهما ) إلى الطلاق ، فتعتدّ بالأشهر إن مرّت بها بعد الطلاق بلا فاصلة خالية من الحيض ، كما أنّها تعتدّ بالأقراء إن مرّت بها كذلك ، أمّا لو مرّت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرّة بعد الطلاق اعتدّت بالأقراء.

والأصل في ذلك بعد الاتفاق المستفاد من كلام جماعة [2] المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « أمران أيّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرّت ثلاث حَيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض » [3] ونحوه الموثّق [4] وغيره [5].

وإطلاقها وإن أوهم الاكتفاء بالثّلاثة الأشهر البيض مطلقا ، ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق إلاّ من شذّ ممّن تأخّر [6] على التقييد بالأشهر المتّصلة بالطلاق ؛ للنصوص الآتية ، المصرِّحة بأنّها لو رأت في الثلاثة المتّصلة بحين الطلاق تعتدّ بالثلاثة الأشهر بعد الصبر تسعة أشهر ، أو ستّة ، لتعلم أنّها ليست من ذوات الأقراء ، فاكتفاء‌


[1] الكافي 6 : 99 / 7 ، الوسائل 22 : 185 أبواب العدد ب 4 ح 6.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 84 ، والسبزواري في الكفاية : 204 ، وصاحب الحدائق 25 : 422.

[3] الكافي 6 : 98 / 1 ، التهذيب 8 : 118 / 409 ، وفيهما : بانت به ، ولعلّه هو الأنسب ، الإستبصار 3 : 324 / 1154 ، الوسائل 22 : 185 أبواب العدد ب 4 ح 5.

[4] الكافي 6 : 100 / 9 ، التهذيب 8 : 118 / 408 ، الإستبصار 3 : 324 / 1153 ، الوسائل 22 : 184 أبواب العدد ب 4 ح 3.

[5] الخصال : 47 / 51 ، الوسائل 22 : 188 أبواب العدد ب 4 ح 13.

[6] المسالك 2 : 38 ، انظر الحدائق 25 : 422.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست