نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 288
بشهادة عدلين ،
فقال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج » قلت له :
أصلحك الله تعالى ، إنّ أهل العراق يروون عن علي 7 يقول : هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ،
فقال : « كذبوا » [1].
ثم إنّ اعتداد
المطلّقة بالأقراء الثلاثة إنّما هو ( إذا كانت حرّة ) مطلقاً
( وإن كانت تحت عبد ) وأمّا إذا كانت أمة فعدّتها قرءان ، ولو كانت تحت حرّ ، بالنص والإجماع ، كما
يأتي [2].
(
وتحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه ) قرءاً واحداً ( ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ) لصدق الطهر على تلك اللحظة ، ولا خلاف فيه.
ولو لم تطهر لحظة
بعد الطلاق ، بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلّقت فيه قرء
؛ لأنّ العبرة به بعد الطلاق لا حينه.
(
وتبين برؤية الدم الثالث ) قطعاً في ذات العادة الوقتية ، ومطلقاً ظاهراً بناءً على الأشهر الأظهر من
تحيّض النسوة مطلقاً ، ذوات عادات كنّ أو مبتدءات أو مضطربات بمجرّد الرؤية.
خلافاً للماتن في
الشرائع [3] ، فخصّ الحكم بذات العادة المزبورة ، بناءً على أصله.
ويدلّ على أصل
الحكم في الجملة مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ـ