responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 288

بشهادة عدلين ، فقال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج » قلت له : أصلحك الله تعالى ، إنّ أهل العراق يروون عن علي 7 يقول : هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : « كذبوا » [1].

ثم إنّ اعتداد المطلّقة بالأقراء الثلاثة إنّما هو ( إذا كانت حرّة ) مطلقاً ( وإن كانت تحت عبد ) وأمّا إذا كانت أمة فعدّتها قرءان ، ولو كانت تحت حرّ ، بالنص والإجماع ، كما يأتي [2].

( وتحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه ) قرءاً واحداً ( ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ) لصدق الطهر على تلك اللحظة ، ولا خلاف فيه.

ولو لم تطهر لحظة بعد الطلاق ، بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلّقت فيه قرء ؛ لأنّ العبرة به بعد الطلاق لا حينه.

( وتبين برؤية الدم الثالث ) قطعاً في ذات العادة الوقتية ، ومطلقاً ظاهراً بناءً على الأشهر الأظهر من تحيّض النسوة مطلقاً ، ذوات عادات كنّ أو مبتدءات أو مضطربات بمجرّد الرؤية.

خلافاً للماتن في الشرائع [3] ، فخصّ الحكم بذات العادة المزبورة ، بناءً على أصله.

ويدلّ على أصل الحكم في الجملة مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ـ


[1] الكافي 6 : 86 / 1 ، التهذيب 8 : 123 / 426 ، الإستبصار 3 : 327 / 1163 ، الوسائل 22 : 203 أبواب العدد ب 15 ح 1.

[2] يأتي في ص 318.

[3] الشرائع 3 : 34.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست