responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 287

( بثلاثة أطهار على ) الأظهر ( الأشهر ) بل لم نقف فيه على مخالف صريحاً ، بل ظاهر الاستبصار والحلّي والطبرسي وجماعة وصريح الانتصار [1] الإجماع عليه ، وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، وأكثرها صحاح ومعتبرة ، ففي الصحيحين : « القرء ما بين الحيضتين » [2].

وفي الحسن : « الأقراء هي الأطهار » [3].

وفي عدّة من المعتبرة ، كالصحاح والموثقة : « أنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة » [4].

وبإزاء هذه الأخبار نصوص كثيرة [5] ، وحملها الأصحاب على التقية ، والمفيد [6] على ما إذا طلّقها في آخر طهرها ، وحمل الأوّلة على ما إذا طلّقها في أوّله.

والأوّل أولى ؛ للصحيح : رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع‌


[1] الاستبصار 3 : 328 ، الحلي في السرائر 2 : 691 ، الطبرسي في مجمع البيان 4 : 364 ؛ وانظر المسالك 2 : 36 ، والكفاية : 204 ، والمفاتيح 2 : 344 ، والانتصار : 149.

[2] الأول في : الكافي 6 : 89 / 2 ، التهذيب 8 : 122 / 423 ، الإستبصار 3 : 330 / 1173 ، الوسائل 22 : 201 أبواب العدد ب 14 ح 1.

الثاني في : الكافي 6 : 89 / 3 ، التهذيب 8 : 123 / 424 ، الاستبصار 3 : 330 / 1174 ، تفسير العياشي 1 : 114 / 350 ، الوسائل 22 : 201 أبواب العدد ب 14 ح 2.

[3] الكافي 6 : 89 / 4 ، تفسير العياشي 1 : 115 / 539 ، الوسائل 22 : 201 أبواب العدد ب 14 ح 3.

[4] انظر الوسائل 22 : 204 أبواب العدد ب 15.

[5] الوسائل 22 : 207 أبواب العدد ب 15 الأحاديث 12 ، 13 ، 14.

[6] حكاه عنه في التهذيب 8 : 127.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست