نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 286
وقيل : إنّها التي
تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا [1].
وردّ بأنّ معتادة
الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء ، وإن كانت لها عادة وقتاً وعدداً
[2].
(
و ) كيف كان ( هي تعتدّ ) من الطلاق ، والفسخ ، ووطء الشبهة ، بل الزناء وفاقاً
لجماعة من أصحابنا [3] ؛ لاشتراك المناط ، وهو خوف اختلاط الأنساب.
وللنصوص ، منها :
قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو في تزويجها ، هل تحلّ له ذلك؟ قال : « نعم
، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن
يتزوّجها » الخبر [4].
ونحوه المروي في
تحف العقول عن مولانا الجواد 7 ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء ، أيحلّ له أن
يتزوّجها؟ فقال : « يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ؛ إذ لا يؤمن منها أن
يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثم يتزوّج بها إذا أراد » [5] فتأمّل.
خلافاً للمحكي عن
الأكثر [6] ، فلا يجب فيه ؛ للأصل ، وعدم حرمة للزناء.