responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 286

وقيل : إنّها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا [1].

وردّ بأنّ معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء ، وإن كانت لها عادة وقتاً وعدداً [2].

( و ) كيف كان ( هي تعتدّ ) من الطلاق ، والفسخ ، ووطء الشبهة ، بل الزناء وفاقاً لجماعة من أصحابنا [3] ؛ لاشتراك المناط ، وهو خوف اختلاط الأنساب.

وللنصوص ، منها : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو في تزويجها ، هل تحلّ له ذلك؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها » الخبر [4].

ونحوه المروي في تحف العقول عن مولانا الجواد 7 ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء ، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : « يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ؛ إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثم يتزوّج بها إذا أراد » [5] فتأمّل.

خلافاً للمحكي عن الأكثر [6] ، فلا يجب فيه ؛ للأصل ، وعدم حرمة للزناء.


[1] قاله الشهيد الثاني في الروضة 6 : 58.

[2] كما في الكفاية : 204.

[3] منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح 2 : 344 ، وصاحب الحدائق 25 : 397 ، والعلاّمة في التحرير على ما حكاه عنه في المفاتيح.

[4] الكافي 6 : 356 / 4 ، التهذيب 7 : 327 / 1346 ، الوسائل 22 : 265 أبواب العدد ب 44 ح 1.

[5] تحف العقول : 338 ، الوسائل 22 : 265 أبواب العدد ب 44 ح 2.

[6] حكاه عنهم في مفاتيح الشرائع 2 : 344.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست