وفيه : أنّه غير
كافٍ ؛ فإنّ المناط هو الدخول ، لا ما ذكر ؛ لعدم الدليل عليه.
نعم لو ظهر بها
حمل لحقه الولد ، واعتدّت منه بوضعه ، كما مرّ.
ونحوه الكلام في
الممسوح الذي لم يبق له شيء ، ولا يتصور منه دخول ، إلاّ أنّه يزيد عليه بعدم
إلحاق الولد به والعدّة مع ظهور الحبل ، كما عن أكثر الأصحاب [4].
خلافاً للمحكي عن
بعضهم [5] ، فحكمه حكم المجبوب ، وهو بعيد ، فتأمّل.
(
الثاني : في المستقيمة الحيض ) التي يأتيها حيضها في كل شهر مرّة على عادة النساء ، وفي معناها من كانت تعتاد
الحيض فيما دون الثلاثة أشهر.
[1] الكافي 6 : 151
/ 1 ، الوسائل 22 : 255 أبواب العدد ب 39 ح 1.