نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 252
ومن الثانية :
الخبران ، أحدهما : « في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « يطلّقها » قلت :
فيراجعها؟ قال : « نعم يراجعها » قلت : فإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها ، قال
: « لا حتى تضع » [1].
وثانيهما الرضوي :
« وأمّا طلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ،
فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها ، أو بعده متى كان ، فقد بانت منه وحلّت للأزواج ،
فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ولا تحل للأزواج حتى تضع ، فإن
راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها ، أو يمضي ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له
ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلّقها » [2].
وفيها نظر ؛ لعدم
المقاومة لما مرّ ، فلتحمل على الفضيلة ، أو على الوحدة الصنفية ، يعني : طلاقها
صنف واحد ، وهو ما عدا السنّة بالمعنى الأخصّ المتقدّم المستفاد من الأخبار ، وهو
وإن تعدّد صنفاً أيضاً من حيث شموله للعدّة بالمعنى المتقدّم وغيرها ، إلاّ أنّهما
يجمعهما شيء واحد وهو كونهما للرجعة ، ولعلّه لهذا قسّم الطلاق في الأخبار إلى
قسمين خاصة : السنّي والعدّي ، فتأمّل.
وللنهاية وجماعة [3] في الأوّل
بالمعنى الآتي ، فمنعوا عنه ، وجوّزوا العدّة المقابلة له خاصة ؛ جمعاً بين النصوص
الماضية ، بحمل ما دلّ على الوحدة على السنّة بالمعنى المتقدّم خاصة ، وتقييد ما
دلّ على الزيادة