responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 252

ومن الثانية : الخبران ، أحدهما : « في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « يطلّقها » قلت : فيراجعها؟ قال : « نعم يراجعها » قلت : فإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها ، قال : « لا حتى تضع » [1].

وثانيهما الرضوي : « وأمّا طلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها ، أو بعده متى كان ، فقد بانت منه وحلّت للأزواج ، فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ولا تحل للأزواج حتى تضع ، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها ، أو يمضي ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلّقها » [2].

وفيها نظر ؛ لعدم المقاومة لما مرّ ، فلتحمل على الفضيلة ، أو على الوحدة الصنفية ، يعني : طلاقها صنف واحد ، وهو ما عدا السنّة بالمعنى الأخصّ المتقدّم المستفاد من الأخبار ، وهو وإن تعدّد صنفاً أيضاً من حيث شموله للعدّة بالمعنى المتقدّم وغيرها ، إلاّ أنّهما يجمعهما شي‌ء واحد وهو كونهما للرجعة ، ولعلّه لهذا قسّم الطلاق في الأخبار إلى قسمين خاصة : السنّي والعدّي ، فتأمّل.

وللنهاية وجماعة [3] في الأوّل بالمعنى الآتي ، فمنعوا عنه ، وجوّزوا العدّة المقابلة له خاصة ؛ جمعاً بين النصوص الماضية ، بحمل ما دلّ على الوحدة على السنّة بالمعنى المتقدّم خاصة ، وتقييد ما دلّ على الزيادة‌


[1] الفقيه 3 : 331 / 1601 ، التهذيب 8 : 71 / 238 ، الإستبصار 3 : 299 / 1060 ، الوسائل 22 : 147 أبواب أقسام الطلاق ب 20 ح 7.

[2] فقه الرضا 7 : 244 ، المستدرك 15 : 350 أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 1.

[3] النهاية : 517 ؛ وانظر الوسيلة : 322 ، والمهذّب 2 : 285.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست