وفيه نظر ؛ لعدم
استفادة التقييد من الأوّل ؛ لأنّ غايته فرض الثبوت في المورد ، وهو لا يلازم
النفي عما عداه.
والثاني وإن ظهر
منه التقييد من حيث الأمر ، إلاّ أنّه مقطوع ، والمنسوب إليه الحكم مجهول ، فلا
يصلح للتقييد للمعتبرة ، مع ما هي عليه من المرجحات الكثيرة ، المنصوصة
والاعتبارية ، الموجبة لرجحانها على هذه الرواية ، ولو كانت صحيحة السند واضحة
الدلالة.
وأمّا المناقشة في
هذا القول بعدم معلومية المراد من السنّة ، هل هو الأعم ، أو الأخصّ؟ مع أنّ إرادة
كل منهما هنا فاسدة :
أمّا الأوّل :
فبتصريح الموثق الأوّل [2] بجواز التعدد الذي ليس بعدّي ، وهو السنّي بهذا المعنى ،
مع أنّ العدي يتمشّى بهذا المعنى ، وحمله على ما عدا العدي بعيد ، وخلاف الظاهر ،
وخلاف ما يقتضيه الجمع.
وأمّا الثاني :
فلشمول النصوص المجوّزة له ولغيره ، مع عدم تحققه بهذا المعنى هنا إلاّ بعد انقضاء
العدّة ، وهو وضع الحمل ، وبعده لا تكون حاملاً ، والكلام في طلاقها.
ولا يمكن تمييزه
بالنية ، بمعنى أنّه إذا نوى أن يطلّقها وهي حامل فلا يراجعها إلى أن تضع ، ثم
يتزوّجها ، فيصير حينئذٍ منهيّاً عنها.
لأنّ النية لا
تؤثّر بنفسها في تحقق العدي والسنّي ، بل يتوقّفان على شرط متأخّر عنها ، وهو إمّا
الرجعة في العدّة والوطء ، أو الصبر إلى انقضاء العدّة وتجديد العقد ، وحينئذٍ لا
تكون حاملاً ، فلا يظهر النهي عن طلاق