والمناقشة بقصور
سند هذه الأخبار سيّما الأخيرين ، مدفوعة بالاعتضاد والانجبار بالشهرة العظيمة ،
والموافقة لعموم الكتاب والسنّة ، مع ما في الأخيرين من الاعتضاد بالإجماعات
المحكية.
خلافاً للصدوقين
وبعض متأخّري الطائفة [2] ، فمنعوا عن الزيادة على الواحدة في المقامين مطلقاً ؛
لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الظاهرة في أنّ طلاقها واحد ، مع
تصريح بعضها بالنهي عن الزيادة على الإطلاق إلى الخروج عن العدّة التي هي هنا وضع
الحمل ، إمّا مطلقاً ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، أو بشرط عدم مضيّ
الأشهر الثلاثة ، وإلاّ فهو العدّة خاصة ، كما عن الصدوقين [3] القائلين بالمنع
مطلقا في هذه المسألة.
ومنه يظهر ما في
نسبة القول بتقييد المنع بقبل الأشهر ، والجواز بعدها ولو قبل الوضع إليهما ، فإنّ
التقييد في كلامهما إنما هو لبيان محلّ جواز الرجعة ، لا لتحديد محل الرخصة في
الطلقة الزائدة بعد الرجعة.
وكيف كان فمن
النصوص الأوّلة : الصحيح : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت
منه » [4] ونحوه غيره [5].