responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 251

يريد المواقعة والإمساك ويواقع » [1].

والمناقشة بقصور سند هذه الأخبار سيّما الأخيرين ، مدفوعة بالاعتضاد والانجبار بالشهرة العظيمة ، والموافقة لعموم الكتاب والسنّة ، مع ما في الأخيرين من الاعتضاد بالإجماعات المحكية.

خلافاً للصدوقين وبعض متأخّري الطائفة [2] ، فمنعوا عن الزيادة على الواحدة في المقامين مطلقاً ؛ لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الظاهرة في أنّ طلاقها واحد ، مع تصريح بعضها بالنهي عن الزيادة على الإطلاق إلى الخروج عن العدّة التي هي هنا وضع الحمل ، إمّا مطلقاً ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، أو بشرط عدم مضيّ الأشهر الثلاثة ، وإلاّ فهو العدّة خاصة ، كما عن الصدوقين [3] القائلين بالمنع مطلقا في هذه المسألة.

ومنه يظهر ما في نسبة القول بتقييد المنع بقبل الأشهر ، والجواز بعدها ولو قبل الوضع إليهما ، فإنّ التقييد في كلامهما إنما هو لبيان محلّ جواز الرجعة ، لا لتحديد محل الرخصة في الطلقة الزائدة بعد الرجعة.

وكيف كان فمن النصوص الأوّلة : الصحيح : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » [4] ونحوه غيره [5].


[1] التهذيب 8 : 72 / 241 ، الإستبصار 3 : 300 / 1063 ، الوسائل 22 : 148 أبواب أقسام الطلاق ب 20 ح 9 ، بتفاوت يسير.

[2] الصدوق في المقنع : 116 ، وحكاه عن والده في المختلف : 588 ؛ وانظر نهاية المرام 2 : 54.

[3] حكاه عنهما في المختلف : 588 ، والصدوق في المقنع : 116.

[4] الكافي 6 : 81 / 5 ، التهذيب 8 : 70 / 234 بتفاوت يسير ، الإستبصار 3 : 298 / 1056 ، الوسائل 22 : 145 أبواب أقسام الطلاق ب 20 ح 1.

[5] التهذيب 8 : 71 / 236 ، الإستبصار 3 : 298 / 1058 ، الوسائل 22 : 146 أبواب أقسام الطلاق ب 20 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست