نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 250
وهو الحجة فيه ،
كعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص الموثقات الثلاث في المقامين ، في إحداها : عن رجل
طلّق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ، ثم طلّقها ، ثم راجعها ، ثم طلّقها الثالثة في
يوم واحد ، تبين منه؟
وهي كما ترى مطلقة
بل عامة شاملة لطلاقي العدّة والسنّة.
مضافاً إلى خصوص
الخبرين في العدّة ، في أحدهما عن طلاق الحبلى؟ قال : « يطلّقها واحدة للعدّة
بالشهور والشهود » قلت : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، وهي امرأته » قلت : فإن
راجعها ومسّها ، ثم أراد أن يطلّقها تطليقة أُخرى؟ قال : « لا يطلّقها حتى يمضي
لها بعد ما مسّها شهر » قلت : فإن طلّقها ثانية وأشهد ، ثم راجعها وأشهد على رجعتها
، ومسّها ، ثم طلّقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكل غرّة [2] شهر ، هل تبين
منه كما تبين المطلّقة على العدّة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال :
« نعم » الخبر [3].
وفي الثاني : في
الرجل يكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « يطلّقها ، فإذا أراد
الطلاق بعينه يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن
يراجعها ويريد الرجعة بعينه فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثم يبدو
له فيراجع كما راجع أوّلاً ، ثم يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح
زوجاً غيره ، إذا كان راجعها