فلو مات أحدهما
قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شيء لها بلا خلاف في الظاهر ، وقد حكي [3] ؛ لما مرّ ،
مضافاً إلى الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها زوجها
مهراً فلها.
. وإن لم يكن فرض
مهراً فلا مهر » [4] ونحوه غيره [5].
(
ولو طلّق ) المفوّضة ( فلها المتعة )
خاصّة إن كان الطلاق
( قبل )
الفرض و ( الدخول )
خاصّة ؛ بالإجماع ، ونصّ الآية
السابقة ، والمستفيضة : منها الحسن : في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : «
عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض فليمتّعها على نحو ممّا
يتمتّع مثلها من النساء » [6] ونحوه خبران آخران [7].