responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 23

بها ولم يفرض لها مهراً ، ثم طلّقها ، فقال : « لها مثل مهور نسائها » [1].

ثمّ من أحكامه عندنا : عدم وجوب شي‌ء لها متعةً كان ، أو مهر مثل بمجرّد العقد ؛ للأصل.

خلافاً لبعض الشافعيّة ، فأوجب الثاني [2].

فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شي‌ء لها بلا خلاف في الظاهر ، وقد حكي [3] ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها زوجها مهراً فلها.

. وإن لم يكن فرض مهراً فلا مهر » [4] ونحوه غيره [5].

( ولو طلّق ) المفوّضة ( فلها المتعة ) خاصّة إن كان الطلاق ( قبل ) الفرض و ( الدخول ) خاصّة ؛ بالإجماع ، ونصّ الآية السابقة ، والمستفيضة : منها الحسن : في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض فليمتّعها على نحو ممّا يتمتّع مثلها من النساء » [6] ونحوه خبران آخران [7].


[1] التهذيب 7 : 362 / 1468 ، الإستبصار 3 : 225 / 814 ، الوسائل 21 : 268 أبواب المهور ب 12 ح 1.

[2] انظر الام 5 : 159.

[3] انظر الروضة 5 : 353.

[4] التهذيب 8 : 146 / 505 ، الإستبصار 3 : 341 / 1215 ، الوسائل 21 : 332 أبواب المهور ب 58 ح 22.

[5] التهذيب 8 : 146 / 506 ، 507 ، الإستبصار 3 : 341 / 1216 ، 1217 ، الوسائل 21 : 332 أبواب المهور ب 58 ذيل حديث 22.

[6] الكافي 6 : 106 / 3 ، التهذيب 8 : 142 / 493 ، الوسائل 21 : 314 أبواب المهور ب 51 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[7] الأول في : الكافي 6 : 106 / 1 ، التهذيب 8 : 142 / 494 ، الوسائل 21 : 313 أبواب المهور ب 51 ح 1.

الثاني في : الكافي 6 : 83 / 3 ، الوسائل 21 : 314 أبواب المهور ب 51 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست