responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 24

والرضوي : « كلّ من طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه ، فإن كان سمّى لها صداقاً فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمّى لها صداقاً يمتّعها بشي‌ء قليل أو كثير على قدر يساره » [1].

وإن كان الطلاق بعد الفرض وقبل الدخول فنصفه ؛ لقوله تعالى : ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) [2] مضافاً إلى الحسنة.

ولو لم يطلّق أو طلّق بعد الدخول فجميعه بعد الاتّفاق عليه ، بلا خلاف إلاّ في الأول وهو ما لو لم يطلّق لأنّ الحقّ فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم لا ، ساواه أم قصر ، وربما كان في الآية عليه دلالة كالصحيح السابق في المتوفّى عنها زوجها.

ومع الاختلاف في الفرض ، قيل [3] : للحاكم فرضه بمهر المثل ، كما يعيّن النفقة للزوجة على الغائب ، ومن جرى مجراه. ويحتمل قويّاً إبقاء الحال إلى حصول أحد الأُمور [4] الموجبة للقدر أو المسقطة للحقّ ؛ لأنّ ذلك لازم للتفويض الذي قد قدما عليه.

ثم إنّ في ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال ، ثالثها المحكيّ عن المبسوط [5] ـ : الثبوت بما يقع من قبله أو قبلهما ، دون ما كان من قبلها خاصّة.

والأقوى : العدم مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى‌


[1] فقه الرضا 7 : 242 ، المستدرك 15 : 89 أبواب المهور ب 33 ح 5.

[2] البقرة : 237.

[3] انظر الروضة 5 : 349.

[4] كالدخول الموجب لمهر المثل والطلاق قبله الموجب للمتعة والموت ونحوه المسقط للحق. منه ;.

[5] المبسوط 4 : 320.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست