نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 24
والرضوي : « كلّ
من طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه ، فإن كان سمّى لها صداقاً
فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمّى لها صداقاً يمتّعها بشيء قليل أو كثير على قدر
يساره » [1].
وإن كان الطلاق
بعد الفرض وقبل الدخول فنصفه ؛ لقوله تعالى :
( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )[2] مضافاً إلى
الحسنة.
ولو لم يطلّق أو
طلّق بعد الدخول فجميعه بعد الاتّفاق عليه ، بلا خلاف إلاّ في الأول وهو ما لو لم
يطلّق لأنّ الحقّ فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم لا ، ساواه أم قصر ، وربما كان
في الآية عليه دلالة كالصحيح السابق في المتوفّى عنها زوجها.
ومع الاختلاف في
الفرض ، قيل [3] : للحاكم فرضه بمهر المثل ، كما يعيّن النفقة للزوجة على
الغائب ، ومن جرى مجراه. ويحتمل قويّاً إبقاء الحال إلى حصول أحد الأُمور [4] الموجبة للقدر أو
المسقطة للحقّ ؛ لأنّ ذلك لازم للتفويض الذي قد قدما عليه.
ثم إنّ في ثبوت
المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال ، ثالثها المحكيّ عن المبسوط [5] ـ : الثبوت بما
يقع من قبله أو قبلهما ، دون ما كان من قبلها خاصّة.