وليس في محلّه ؛
لوجود الفارق ، وهو قبول المقيس عليه التخصيص دون المقيس.
وآخر بفساد
التفويض دون العقد ، فيجب مهر المثل ، كما لو شرط في المهر ما يفسده ؛ تمسّكاً
بلزوم الوفاء بالعقد [4].
وهو الأوفق
بالأُصول إن أُريد بثبوت المثل الثبوت بالدخول لولا ما مرّ من المستفيضة ، إلاّ
أنّ المحكيّ عن القائل به الثبوت بنفس العقد [5] ، ولا ريب في ضعفه إن تمّ.
وبالجملة :
المسألة محلّ إشكال.
والمستند في أصل
الحكم بعد الإجماع المتقدّم الآية الكريمة :
( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )[6]. والمعتبرة
المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة ، فدخل