نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 205
وليس المراد
بالنكاح فيها الوطء ؛ إمّا لما مضى [1] من كونه حقيقة في العقد خاصة في الشريعة ؛ أو لعدم تمامية
الحصر على تقدير إرادة الوطء بإجماع الأُمّة ؛ أو لظهور القرينة من بعض المعتبرة ،
كالموثق : « لا يكون طلاق حتى يملك عقد النكاح » [2].
(
والدوام ) فلا يقع بمتمتّع بها
، ولا المحلّلة ، بلا خلاف ؛ لما مضى هنا من الأصل ، والنصوص الحاصرة للطلاق في
النكاح المتبادر منه الدوام ، مع عدمه بمعنييه في الأخيرة.
مضافاً إلى خصوص
النصوص في الأُولى ، منها الصحيح : وتبين بغير طلاق؟ قال : « نعم » [3].
والخبر : كيف
يتزوج المتعة؟ قال : « يقول : يا أمة الله أتزوّجك كذا وكذا يوماً ، فإذا مضت تلك
الأيّام كان طلاقها في شرطها » [4].
(
والطهارة من ) دم ( الحيض
والنفاس إذا كانت مدخولاً بها ) وحائلاً
( وزوجها معها حاضر ) فلا يجوز من دونها ، بإجماع العلماء ، حكاه بعض أصحابنا [5] ، ولو طلّق
والحال هذه فسد بإجماعنا للأصل ، والصحاح المستفيضة التي كادت أن تكون هي مع غيرها
من المعتبرة بحسب المعنى متواترة ، كما صرّح به بعض الأجلّة [6].