responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 205

وليس المراد بالنكاح فيها الوطء ؛ إمّا لما مضى [1] من كونه حقيقة في العقد خاصة في الشريعة ؛ أو لعدم تمامية الحصر على تقدير إرادة الوطء بإجماع الأُمّة ؛ أو لظهور القرينة من بعض المعتبرة ، كالموثق : « لا يكون طلاق حتى يملك عقد النكاح » [2].

( والدوام ) فلا يقع بمتمتّع بها ، ولا المحلّلة ، بلا خلاف ؛ لما مضى هنا من الأصل ، والنصوص الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام ، مع عدمه بمعنييه في الأخيرة.

مضافاً إلى خصوص النصوص في الأُولى ، منها الصحيح : وتبين بغير طلاق؟ قال : « نعم » [3].

والخبر : كيف يتزوج المتعة؟ قال : « يقول : يا أمة الله أتزوّجك كذا وكذا يوماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها » [4].

( والطهارة من ) دم ( الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها ) وحائلاً ( وزوجها معها حاضر ) فلا يجوز من دونها ، بإجماع العلماء ، حكاه بعض أصحابنا [5] ، ولو طلّق والحال هذه فسد بإجماعنا للأصل ، والصحاح المستفيضة التي كادت أن تكون هي مع غيرها من المعتبرة بحسب المعنى متواترة ، كما صرّح به بعض الأجلّة [6].


[1] راجع ص 4828.

[2] الكافي 6 : 63 / 2 ، الوسائل 22 : 33 أبواب مقدمات الطلاق ب 12 ح 5.

[3] الكافي 5 : 459 / 2 ، التهذيب 7 : 266 / 1147 ، الإستبصار 3 : 151 / 553 ، الوسائل 21 : 58 أبواب المتعة ب 25 ح 1.

[4] الكافي 5 : 455 / 5 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 3.

[5] انظر المسالك 2 : 6 ، نهاية المرام 2 : 15.

[6] نهاية المرام 2 : 22.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست