responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 206

ففي الصحيح : الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ، قال : « الطلاق على غير السنّة باطل » [1].

وفيه : « إذا طلّق الرجل في دم نفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق » [2].

وفيه : كيف طلاق السنّة؟ قال : « يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها ، بشاهدين عدلين ، كما قال الله تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله تعالى » [3].

وإطلاق هذه النصوص كغيرها وإن شملت المدخول بها وغيرها ممن لم يدخل بها أو غاب عنها زوجها والحبلى ، إلاّ أنها قيّدت بمن عداها ؛ لأخبار أُخر يأتي ذكر ما يتعلق منها بالثانية.

وأمّا المتعلّق بالأولى والأخيرة فالمستفيضة ، منها الصحيح : « خمس يطلّقهنّ أزواجهنّ متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت عن المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها » [4] ونحوه الصحيحان المروي أحدهما في الكافي [5] ، والآخر في الخصال [6] ، وغيرهما [7].


[1] الكافي 6 : 3 / 58 ، التهذيب 8 : 47 / 144 ، الوسائل 22 : 20 أبواب مقدمات الطلاق ب 8 ح 3.

[2] الكافي 6 : 60 / 11 ، التهذيب 8 : 47 / 147 ، الوسائل 22 : 20 أبواب مقدمات الطلاق ب 8 ح 5.

[3] الكافي 6 : 67 / 6 ، التهذيب 8 : 49 / 152 ، الوسائل 22 : 26 أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4.

[4] التهذيب 8 : 70 / 230 ، الوسائل 22 : 55 أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 4.

[5] الكافي 6 : 79 / 2 ، الوسائل 22 : 55 أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 3.

[6] الخصال : 303 / 81 ، الوسائل 22 : 55 أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 5.

[7] الفقيه 3 : 334 / 1615 ، الوسائل 22 : 54 أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست