نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 206
ففي الصحيح :
الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ، قال : « الطلاق على غير السنّة باطل » [1].
وفيه : « إذا طلّق
الرجل في دم نفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق » [2].
وفيه : كيف طلاق
السنّة؟ قال : « يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها ، بشاهدين عدلين ، كما
قال الله تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله تعالى » [3].
وإطلاق هذه النصوص
كغيرها وإن شملت المدخول بها وغيرها ممن لم يدخل بها أو غاب عنها زوجها والحبلى ،
إلاّ أنها قيّدت بمن عداها ؛ لأخبار أُخر يأتي ذكر ما يتعلق منها بالثانية.
وأمّا المتعلّق
بالأولى والأخيرة فالمستفيضة ، منها الصحيح : « خمس يطلّقهنّ أزواجهنّ متى شاؤوا :
الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت عن المحيض ،
والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها » [4] ونحوه الصحيحان المروي أحدهما في الكافي [5] ، والآخر في الخصال
[6] ، وغيرهما [7].