ومنها : « لا يقع
الطلاق بإكراه ، ولا إجبار ، ولا على سُكر ، ولا على غضب » [2].
ومنها الرضوي : «
ولا يقع إلاّ على طهر من غير جماع ، بشاهد عدلين ، مريداً للطلاق » [3].
ونحو المغضب :
الساهي ، والنائم ، والغالط ، والهازل ، والعجمي ، ونحوه الملقَّن بالصيغة مع عدم
معرفة المعنى.
(
الركن الثاني )
(
في ) بيان ( المطلّقة ) ومن يصح طلاقها في الشريعة.
(
ويشترط فيها الزوجية ) بالفعل ، فلا يقع بالأمة ، ولا الأجنبيّة ولو علقه بعقد المناكحة ، بإجماع
الطائفة ، حكاه جماعة [4] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن جوازه من السنة
النبويّة وما جعله الشارع سبباً للبينونة ، وليس إلاّ الطلاق في الزوجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة ، منها الصحيح : « لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد ملك » [5] ونحوه أخبار أُخر
[6].