responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 203

زوجها ، فهرب في البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك ، فطلّقها ، ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطّه : « تزوّجي يرحمك الله تعالى » [1] فتدبّر.

كما لا إكراه على طلاق معيّنة فطلّق غيرها ، أو على طلقة فطلّق أزيد ، أو على طلاق المعيّنة ففعله مرّة قاصداً إليه ، بلا إشكال ولا اختلاف في الأوّل ، ومعهما في الآخرين ، وإن كان الأقوى في الأخير ما ذكرناه ؛ لحصول القصد واللفظ المشترطين في الصحة ، مع عدم المانع عنها سوى إطلاق النصوص بمنع الإكراه الغير المنصرف إلى مثل هذا ؛ لانصرافه إلى ما لا يتضمّن القصد إلى الطلاق أصلاً.

ولا يبعد انسحابه في الأوّل إن تعدّد الطلقات في العبارة ؛ لاختصاص الأخبار بالواحدة فيخلو عنه الطلقات الزائدة.

ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين مريداً بها المتشخّصة في الخارج فالأقوى أنّه إكراه ؛ لعدم تحقق مقتضى أمره المشار إليه بدون إحداهما ، بخلاف ما لو أكرهه على ذلك من دون إرادة المتشخّصة ، كأن يقول : قل : إحداهما ، طالق ، فالأقوى عدم الإكراه في طلاق إحداهما المعيّنة ؛ لعدم الإكراه عليه ، واندفاعه بما لم يأت به.

( ولا المغضب مع ارتفاع القصد ) المشترط في صحة الطلاق ، بل مطلق التصرفات ، بالوفاق ، كما حكاه جماعة [2] ، وساعده الاعتبار.

مع استفاضة النصوص به في المضمار ، منها : « لإطلاق إلاّ ما أُريد به‌


[1] الكافي 6 : 81 / 9 ، الوسائل 22 : 57 أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 4.

[2] منهم الشهيد في المسالك 2 : 4 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 12 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 119.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست