نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 184
نعم ، لو امتنع
المولى عن الإنفاق عليه ، أو كان معسراً ، أمكن وجوبه على القريب ؛ عملاً بالعموم.
وقيل [1] : لا تجب مطلقاً
، بل يُلزَم ببيعه أو الإنفاق عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى. وهو حسن.
(
ولا تقدير للنفقة ) الواجبة ( بل يجب
بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ) لإطلاق الأدلّة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف والعادة ،
مع ما في الآية الكريمة ( وَصاحِبْهُما فِي
الدُّنْيا مَعْرُوفاً )[2] ونحوه بعض المعتبرة [3] من الإشارة إلى الرجوع إليها بالضرورة ، مضافاً إلى عدم
الخلاف فيه هنا [4] بين الطائفة ، بل وصرّح بالإجماع عليه جماعة [5] ؛ وهو الحجّة فيه
، مضافاً إلى ما تقدّم من الأدلّة.
ومقتضاها انسحاب
الحكم في نفقة الزوجة ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر عبارة
الحلّي بالإجماع عليه [6].
خلافاً للخلاف ،
فقدّر الطعام بمدّ مطلقاً ، مدّعياً فيه الوفاق [7].
وهو موهون بمصير
الأكثر إلى الخلاف ، مع معارضته بالإجماع المتقدّم ، الراجح عليه هنا بلا ارتياب ،
فهو ضعيف.
وأضعف منه المحكيّ
عنه في المبسوط من التفصيل : بمدّين
[1] حكاه في الروضة
البهية 5 : 474 ، وهو في التحرير 2 : 50.