نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 183
ولا يشترط عدالته
ولا إسلامه ، بل يجب وإن كان فاسقاً ؛ للعموم.
قيل : يجب تقييد
الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيّا لم يجب ؛ لجواز إتلافه ، فترك الإنفاق
عليه لا يزيد عليه [1]. والمستند في أصل عدم اشتراط الأمرين هو اتّفاقهم عليه
ظاهراً ، مع نقل بعضهم الإجماع صريحاً [2] ، وإلاّ فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدّاً ، كيف
لا؟! وهو معارض بعموم النهي عن الموادّة إلى من نصب مع الله سبحانه المحادّة [3] ، ومقتضى تعارض
العمومين التساقط ، ومعه يرجع إلى الأصل النافي للوجوب ، لكن اعتضاد العموم هنا
بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر ، بل ودعوى بعضهم بل جماعة الإجماع عليه كما مرّ أوجب
ترجيحه وتخصيص ما خالفه.
وأمّا الحرّية ،
فهي شرط بالإجماع ؛ للأصل ، وفقد ما يدلّ على وجوب الإنفاق على القريب المملوك
للغير ؛ لعدم انصراف الإطلاقات إليه. وعلى تقديره ، فمعارض فيه بما دلّ [4] على وجوب إنفاقه
على غيره [5] ، وليس بعد التعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الأصل عن
المعارض.
وعلى تقدير عدم
التساقط ، فلا ريب أنّ الرجحان مع الأخير ؛ إذ وجوب الإنفاق عليه على من يستوفي
منافعه في عوضه أولى ممّن لا يستوفي ، ويكون الإنفاق منه عليه لرفع حاجته وسدّ
خلّته.