responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 183

ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ، بل يجب وإن كان فاسقاً ؛ للعموم.

قيل : يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيّا لم يجب ؛ لجواز إتلافه ، فترك الإنفاق عليه لا يزيد عليه [1]. والمستند في أصل عدم اشتراط الأمرين هو اتّفاقهم عليه ظاهراً ، مع نقل بعضهم الإجماع صريحاً [2] ، وإلاّ فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدّاً ، كيف لا؟! وهو معارض بعموم النهي عن الموادّة إلى من نصب مع الله سبحانه المحادّة [3] ، ومقتضى تعارض العمومين التساقط ، ومعه يرجع إلى الأصل النافي للوجوب ، لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر ، بل ودعوى بعضهم بل جماعة الإجماع عليه كما مرّ أوجب ترجيحه وتخصيص ما خالفه.

وأمّا الحرّية ، فهي شرط بالإجماع ؛ للأصل ، وفقد ما يدلّ على وجوب الإنفاق على القريب المملوك للغير ؛ لعدم انصراف الإطلاقات إليه. وعلى تقديره ، فمعارض فيه بما دلّ [4] على وجوب إنفاقه على غيره [5] ، وليس بعد التعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الأصل عن المعارض.

وعلى تقدير عدم التساقط ، فلا ريب أنّ الرجحان مع الأخير ؛ إذ وجوب الإنفاق عليه على من يستوفي منافعه في عوضه أولى ممّن لا يستوفي ، ويكون الإنفاق منه عليه لرفع حاجته وسدّ خلّته.


[1] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 474.

[2] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 5 : 474.

[3] المجادلة : 22.

[4] انظر الوسائل 21 : 528 أبواب النفقات ب 13.

[5] وهو المولى. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست