نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 185
للموسر ، ومدّ
ونصف للمتوسّط ، ومدّ للمعسر [1] وذلك لعدم الدليل عليه بالمرّة.
ثم إنّ المعتبر من
المسكن : الإمتاع ، اتّفاقاً.
ومن المئونة :
التمليك في صبيحة كل يوم لا أزيد ، اتّفاقاً ، بشرط بقائها ممكّنة إلى آخره ، فلو
نشزت في الأثناء استحقّت بالنسبة.
وفي الكسوة قولان
، أشهرهما وأجودهما : أنّها كالأول ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لضعف دليل
الملحق بالثاني ، وهو الآية الكريمة ( عَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ )[2] المعطوف فيها الكسوة على الرزق ، المقتضي ذلك اشتراكها معه
في الأحكام له ، التي منها التمليك إجماعاً.
ووجه الضعف :
اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة ، لا الأحكام
الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الأدلّة ، وغاية ما يستفاد من الآية للمعطوف
عليه : الوجوب ، الأعمّ من التمليك والإمتاع ، وتعيّن الأول فيه من الخارج غير
ملازم لتعيّنه في المعطوف بالبديهة ، ولا دليل على كون التعيين مراداً من لفظ
الآية ، وإنّما غايته القيام بإثباته في الجملة ، لا إثبات إرادته من نفس العبارة.
وأمّا الاستدلال
بالنبويّ : « ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » [3] فمجاب بضعف السند
، وبما مضى إن جُعل العطف فيها مستنداً ، وبعدم كون اللام حقيقةً في الملكيّة
خاصّة إن جُعل المستند إفادتها