responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 185

للموسر ، ومدّ ونصف للمتوسّط ، ومدّ للمعسر [1] وذلك لعدم الدليل عليه بالمرّة.

ثم إنّ المعتبر من المسكن : الإمتاع ، اتّفاقاً.

ومن المئونة : التمليك في صبيحة كل يوم لا أزيد ، اتّفاقاً ، بشرط بقائها ممكّنة إلى آخره ، فلو نشزت في الأثناء استحقّت بالنسبة.

وفي الكسوة قولان ، أشهرهما وأجودهما : أنّها كالأول ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لضعف دليل الملحق بالثاني ، وهو الآية الكريمة ( عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) [2] المعطوف فيها الكسوة على الرزق ، المقتضي ذلك اشتراكها معه في الأحكام له ، التي منها التمليك إجماعاً.

ووجه الضعف : اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة ، لا الأحكام الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الأدلّة ، وغاية ما يستفاد من الآية للمعطوف عليه : الوجوب ، الأعمّ من التمليك والإمتاع ، وتعيّن الأول فيه من الخارج غير ملازم لتعيّنه في المعطوف بالبديهة ، ولا دليل على كون التعيين مراداً من لفظ الآية ، وإنّما غايته القيام بإثباته في الجملة ، لا إثبات إرادته من نفس العبارة.

وأمّا الاستدلال بالنبويّ : « ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » [3] فمجاب بضعف السند ، وبما مضى إن جُعل العطف فيها مستنداً ، وبعدم كون اللام حقيقةً في الملكيّة خاصّة إن جُعل المستند إفادتها‌


[1] المبسوط 6 : 6.

[2] البقرة : 233.

[3] تحف العقول : 24 ، الوسائل 21 : 517 أبواب النفقات ب 6 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست