نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 182
الحجّة فيه بعد
الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لعدم انصراف إطلاق أدلّة الوجوب إلى الصورتين
بالضرورة.
قالوا : والمراد
باليسار : هو أن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شيء. وفي حكم القوت
ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل ، وغيرها.
ولو فضل عن قوته
أو قوت زوجته شيء ، ففي وجوب الإنفاق ، أو جواز التزويج المانع عنه ، وجهان ، بل
قولان ، والأشهر : الثاني ، ولا ريب فيه إن اضطرّ إليه.
(
و ) في اشتراط ( العجز عن الاكتساب
) في المنفق عليه
قولان ، أشهرهما : ذلك ؛ لأنّه معونة على سدّ الخَلّة ، والمكتسب قادر ، فهو
كالغني ، ولذا يمنع من الزكاة والكفّارة المشروطة بالفقر ، وحصول الحاجة بالفعل لا
يوجب الاستحقاق. نعم ، يعتبر لياقة الكسب بحاله.
ولا يشترط نقصان
الخلقة بنحو الزمانة ، ولا الحكم بنحو الصغر والجنون ، على الأشهر الأقوى ، بل عن
الخلاف : أنّه ادّعى في الظاهر عليه إجماعنا [1] ؛ وهو الحجة فيه بعد إطلاق النصوص. وخلاف المبسوط
باعتبارهما [2] شاذّ.
ولو بلغ الصغير
حدّا يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الاكتساب ، قيل : للولي حمله عليه والإنفاق
عليه من كسبه ، لكن لو هرب وترك الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه ،
بخلاف المكلّف [3].
[1] حكاه عنه في كشف
اللثام 2 : 115 ، وهو في الخلاف 5 : 124 125.