responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 182

الحجّة فيه بعد الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لعدم انصراف إطلاق أدلّة الوجوب إلى الصورتين بالضرورة.

قالوا : والمراد باليسار : هو أن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شي‌ء. وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل ، وغيرها.

ولو فضل عن قوته أو قوت زوجته شي‌ء ، ففي وجوب الإنفاق ، أو جواز التزويج المانع عنه ، وجهان ، بل قولان ، والأشهر : الثاني ، ولا ريب فيه إن اضطرّ إليه.

( و ) في اشتراط ( العجز عن الاكتساب ) في المنفق عليه قولان ، أشهرهما : ذلك ؛ لأنّه معونة على سدّ الخَلّة ، والمكتسب قادر ، فهو كالغني ، ولذا يمنع من الزكاة والكفّارة المشروطة بالفقر ، وحصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق. نعم ، يعتبر لياقة الكسب بحاله.

ولا يشترط نقصان الخلقة بنحو الزمانة ، ولا الحكم بنحو الصغر والجنون ، على الأشهر الأقوى ، بل عن الخلاف : أنّه ادّعى في الظاهر عليه إجماعنا [1] ؛ وهو الحجة فيه بعد إطلاق النصوص. وخلاف المبسوط باعتبارهما [2] شاذّ.

ولو بلغ الصغير حدّا يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الاكتساب ، قيل : للولي حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه ، لكن لو هرب وترك الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه ، بخلاف المكلّف [3].


[1] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 115 ، وهو في الخلاف 5 : 124 125.

[2] المبسوط 6 : 33.

[3] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 379.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست