نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 181
وعن الشيخ في
الخلاف احتماله للآية والخبر الأول [1] ، لكنّه قوّى المشهور وقال : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا [2]. وظاهره الإجماع
عليه ، وحكي صريحاً عنه في المبسوط [3] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى ما مرّ من الأصل والنصوص
الحاصرة لواجبي النفقة في أُولئك الخمسة المذكورين في الصحيحة المتقدّمة ، أو
الثلاثة المنضمّ إليها باقي الخمسة لغيرها من الأدلّة ، وليس شيء ممّا ذكر بمكافئ
لها البتّة.
فاحتمال الوجوب
فاسد بالبديهة وإن صار إليه بعض متأخّري الطائفة [4] ؛ جموداً على
ظاهر الصحيحة ، وليت شعري كيف ألغى القواعد الممهّدة والأُصول المقرّرة من لزوم
مراعاة التكافؤ بين الأدلّة ، وأنّه لا ينفع مع عدمه صحّة السند ولا وضوح الدلالة؟!
مع أنّها باعترافه شاذّة لا قائل بها بالمرّة ، وقد ورد النصوص المعتبرة بطرح
مثلها ، وتلقّاها بالقبول هو وسائر علماء الطائفة ، وهي ليست من الشواذّ الخلافيّة
، بل من الشواذّ الوفاقيّة ، حيث أطبق الأصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل
ولا ريبة.
(
ويشترط في الوجوب ) أي وجوب الإنفاق على القرابة دون الإنفاق على الزوجة ـ ( الفقر ) في المنفق عليه وعدم شيء يتقوّت به ، أو عدم وفاء ماله
بقوته ، واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق ، كما يظهر من كلام الجماعة
، وبه صرّح بعض الأجلّة [5] ؛ وهو