نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 16
تسليمها ، ومثله :
ما لو جعلا ثمناً لمبيع ، أو عوضاً لصلح ، أو غيرهما.
هذا ، مضافاً إلى
النصّ : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً ،
ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير
، فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » [1].
وقيل [2] : يجب مهر المثل
؛ تنزيلاً لتعذّر تسليم العين منزلة الفساد.
وفيه : منع كما
مرّ.
ولأنّ وجوب القيمة
فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو هنا ممكن ، وإنّما عرض عدم صلاحيّته للتملّك
لهما.
ويضعّف بأنّ
التعذّر الشرعي منزَّل منزلة الحسّي أو أقوى ، هذا ومهر المثل قد يكون أزيد من
المسمّى ، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص ، فيعترف هو باستحقاق الزائد ،
وحيث لم يقع المسمّى فاسداً فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره؟! وربما يستدلّ له
بالخبر : « إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك » أي الخمر والخنزير
الممهورة بهما « ولكن يعطيها صداقاً » [3].
وليس نصّاً في
المطلوب ، فيحتمل القيمة ، وعلى تقديره فلا يعارض ما مرّ ، مع ضعف سنده وعدم
مجبوريّته.