responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 16

تسليمها ، ومثله : ما لو جعلا ثمناً لمبيع ، أو عوضاً لصلح ، أو غيرهما.

هذا ، مضافاً إلى النصّ : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير ، فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » [1].

وقيل [2] : يجب مهر المثل ؛ تنزيلاً لتعذّر تسليم العين منزلة الفساد.

وفيه : منع كما مرّ.

ولأنّ وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو هنا ممكن ، وإنّما عرض عدم صلاحيّته للتملّك لهما.

ويضعّف بأنّ التعذّر الشرعي منزَّل منزلة الحسّي أو أقوى ، هذا ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى ، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص ، فيعترف هو باستحقاق الزائد ، وحيث لم يقع المسمّى فاسداً فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره؟! وربما يستدلّ له بالخبر : « إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك » أي الخمر والخنزير الممهورة بهما « ولكن يعطيها صداقاً » [3].

وليس نصّاً في المطلوب ، فيحتمل القيمة ، وعلى تقديره فلا يعارض ما مرّ ، مع ضعف سنده وعدم مجبوريّته.


[1] الفقيه 3 : 291 / 1383 ، الوسائل 21 : 243 أبواب المهور ب 3 ح 2 ؛ بتفاوت يسير. والدَّنّ : كهيئة الحُبّ إلاّ أنّه أطول منه وأوسع رأساً ، والجمع دِنان. المصباح المنير : 201.

[2] انظر الروضة البهية 5 : 343.

[3] الكافي 5 : 436 / 5 ، وورد في التهذيب 7 : 355 / 1447 ، والوسائل 21 : 243 أبواب المهور ب 3 ح 1 ؛ بتفاوت.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست