نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 17
ولو كان الإسلام
بعد قبض بعضه ، سقط بقدر المقبوض ، ووجب قيمة الباقي. وعلى الثاني [1] : يجب بنسبته من
مهر المثل.
وفي ذكر المضمون
في العبارة ردّ على بعض العامّة ، حيث فرّق بينهما ، وحكم في العين أنّها لا
تستحقّ غيره ، دون المضمون ، فإنّها تستحقّ معه مهر المثل [2]. وهو مقطوع
بفساده.
(
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر )
ونحوها ممّا لا يملك إجماعاً
، ( ولو عقد
) عليها فسد المهر إجماعاً و ( صحّ )
العقد على الأصحّ الأشهر ، كما عن
الإسكافي والطوسي والحلّي وابن زهرة العلوي وابن حمزة والعلاّمة وابن المفلح
الصيمري والشهيد [3] وأكثر المتأخّرين [4] ، بل نفى عنه الخلاف في الغنية إلاّ عن مالك وبعض الأصحاب [5].
[3] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 541 ، الطوسي في المبسوط 4 : 272 ، الحلّي في السرائر 2 :
577 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، ابن حمزة في الوسيلة : 296
، العلاّمة في التحرير 2 : 31 ، والقواعد 2 : 37 ، الشهيد في المسالك 1 : 534.