responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 17

ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه ، سقط بقدر المقبوض ، ووجب قيمة الباقي. وعلى الثاني [1] : يجب بنسبته من مهر المثل.

وفي ذكر المضمون في العبارة ردّ على بعض العامّة ، حيث فرّق بينهما ، وحكم في العين أنّها لا تستحقّ غيره ، دون المضمون ، فإنّها تستحقّ معه مهر المثل [2]. وهو مقطوع بفساده.

( ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ) ونحوها ممّا لا يملك إجماعاً ، ( ولو عقد ) عليها فسد المهر إجماعاً و ( صحّ ) العقد على الأصحّ الأشهر ، كما عن الإسكافي والطوسي والحلّي وابن زهرة العلوي وابن حمزة والعلاّمة وابن المفلح الصيمري والشهيد [3] وأكثر المتأخّرين [4] ، بل نفى عنه الخلاف في الغنية إلاّ عن مالك وبعض الأصحاب [5].

لدخوله في عموم ما دلّ على وجوب الوفاء به [6].

ولا مخرج عنه سوى اشتراطه بالتراضي المفقود هنا ؛ بناءً على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه بدونه.

وفيه : أنّ الشرط حصوله ، وقد وُجِد ، فثبت الصحّة المشروطة به ،


[1] أي القول. منه ;.

[2] الشرح الكبير 7 : 591.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 541 ، الطوسي في المبسوط 4 : 272 ، الحلّي في السرائر 2 : 577 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، ابن حمزة في الوسيلة : 296 ، العلاّمة في التحرير 2 : 31 ، والقواعد 2 : 37 ، الشهيد في المسالك 1 : 534.

[4] التنقيح الرائع 3 : 213 ، جامع المقاصد 13 : 373 ، كشف اللثام 2 : 80.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610.

[6] المائدة : 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست