نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 15
فإنّه شرط سائغ في
عقد لازم ، فيلزم ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد [1] وبالشرط [2] مع خروجه عن النصّ.
ويعضده النبويّ [3] والمرتضويّ [4] : « أحقّ الشروط
ما نكحت به الفروج ». خلافاً للأكثر ، فيصحّ المهر ويفسد الشرط خاصّة أيضاً
كالسابق ، ولا دليل عليه ، وعلى تقديره معارَضٌ بما مرّ.
وعلى المختار :
ارتجع بنصف المجموع بالطلاق ، حتى نصف مأخوذ الأب.
(
ولو عقد الذمّيان ) أو غيرهما من الكفّار وإنّما خصّ بهما تبعاً للنصّ
ـ ( على )
ما لا يملك في شرعنا ، كـ (
خمر أو خنزير ، صحّ ) العقد والمهر بلا خلاف ؛ لأنّهما يملكانه في شرعهما.
(
ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض ، فلها )
على الأشهر الأظهر
( القيمة )
عند مستحلّيه ؛ لخروجه عن ملك المسلم
( عيناً
كان أو مضموناً ) لأنّ المسمّى لم يفسد. ولهذا ، لو كان قد أقبضها إيّاه قبل
الإسلام برئ ، وإنّما تعذّر الحكم به لمانع الإسلام ، فوجب المصير إلى قيمته ؛
لأنّها أقرب شيء إليه ، كما لو جرى العقد على عين وتعذّر