responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 14

في الثاني [1].

وللصحيح : « لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » [2].

ويعضد السقوط : أنّ الساقط ليس من أركان النكاح ولا من العوض المعتبر فيه ، فكان لغواً لا دليل على لزومه ، سوى ذكره في العقد ، وهو غير صالح له.

ونسبة الخلاف إلى الإسكافي هنا [3] بناءً على حكمه بالاحتياط بالوفاء بالمجعول للمجعول له ليس في محلّه ؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب ، مع احتمال إرادته الجعالة بالمعنى المعروف ، وليس من محلّ الفرض في شي‌ء ؛ لتصويره في لزوم المجعول للمجعول له بمجرّد العقد لا بغيره ، والاحتمال ينافيه.

ثم إنّ إطلاق النصّ والفتاوي يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبّب تسمية الشي‌ء للأب لتقليل المهر بزعمها لزومه بذكره في العقد ، أم لا. وربما يستشكل في الأول ، وهو حسن ، لولا النصّ الصحيح المعتضد بما مرّ.

ولو جُعِل المسمّى للأب جزءاً من المهر كأن أمهرها شيئاً ، وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً لزم الشرط لو كان على اختيار من دون شائبة إكراه وإجبار ، وفاقاً للإسكافي والإرشاد والشهيد في النكت وشارح الكتاب [4] ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610.

[2] الكافي 5 : 384 / 1 ، التهذيب 7 : 361 / 1465 ، الإستبصار 3 : 224 / 811 ، الوسائل 21 : 263 أبواب المهور ب 9 ح 1.

[3] حكاه عنه في التنقيح الرائع 3 : 211.

[4] حكاه عن الإسكافي في التنقيح الرائع 3 : 211 ، انظر الإرشاد 2 : 15 ، حكاه عن الشهيد في جامع المقاصد 13 : 397 ، شارح الكتاب في نهاية المرام 1 : 369.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست