وللصحيح : « لو
أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان
المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » [2].
ويعضد السقوط :
أنّ الساقط ليس من أركان النكاح ولا من العوض المعتبر فيه ، فكان لغواً لا دليل
على لزومه ، سوى ذكره في العقد ، وهو غير صالح له.
ونسبة الخلاف إلى
الإسكافي هنا [3] بناءً على حكمه بالاحتياط بالوفاء بالمجعول للمجعول له ليس
في محلّه ؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب ، مع احتمال إرادته الجعالة بالمعنى
المعروف ، وليس من محلّ الفرض في شيء ؛ لتصويره في لزوم المجعول للمجعول له
بمجرّد العقد لا بغيره ، والاحتمال ينافيه.
ثم إنّ إطلاق
النصّ والفتاوي يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبّب تسمية الشيء للأب لتقليل المهر
بزعمها لزومه بذكره في العقد ، أم لا. وربما يستشكل في الأول ، وهو حسن ، لولا
النصّ الصحيح المعتضد بما مرّ.
ولو جُعِل المسمّى
للأب جزءاً من المهر كأن أمهرها شيئاً ، وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً لزم الشرط
لو كان على اختيار من دون شائبة إكراه وإجبار ، وفاقاً للإسكافي والإرشاد والشهيد
في النكت وشارح الكتاب [4] ،