نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 13
إجماعاً ، بل
إجماع في الحقيقة كما في الروضة [1] وعن غيره من الأجلّة [2] ، وفيه : قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ،
وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسنّه نبيّه 6 ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر؟ قال :
« مهر السنّة » قال : قلت : يقولون أهلها : مهور نسائها؟ قال : فقال : « هو مهر
السنّة » وكلّما قلت له شيئاً ، قال : « مهر السنّة » [3].
وبهما يندفع
الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنّة منه ، أو مع علمهما وعدم
قصدهما إيّاه ، وبقبوله الغرر في الجملة كما تقرّر ومرّ ، فلا وجه لتوقّف بعض من
تأخّر [4].
ثم مقتضى الحكم
والمستند : ثبوت المهر بالعقد ، كالمعيّن بالذكر فيه لا بالدخول كمهر السنّة
الثابت به للمفوّضة على بعض الوجوه ؛ ويدلّ عليه إثباته بالموت قبل الدخول ، كما
يظهر من الرواية.
(
ولو ) تزوّجها و ( سمّى لها مهراً )
معيّناً ( ولأبيها
) أو غيره واسطة أو أجنبيّ ( شيئاً )
خارجاً عنه ، بحيث يكون المجموع في
مقابلة البضع ، لا عطيّة في البعض أو جعالة فيه ؛ للّزوم في الثاني دون الأول
قطعاً فيهما ، ويعتبر فيه أيضاً الذكر بالتسمية خاصّة لا الاشتراط ، وحينئذٍ لزم مهرها
و ( سقط ما
سمّى له ) إجماعاً كما عن الخلاف في الأول [5] ، والغنية