responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 13

إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة كما في الروضة [1] وعن غيره من الأجلّة [2] ، وفيه : قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسنّه نبيّه 6 ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر؟ قال : « مهر السنّة » قال : قلت : يقولون أهلها : مهور نسائها؟ قال : فقال : « هو مهر السنّة » وكلّما قلت له شيئاً ، قال : « مهر السنّة » [3].

وبهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنّة منه ، أو مع علمهما وعدم قصدهما إيّاه ، وبقبوله الغرر في الجملة كما تقرّر ومرّ ، فلا وجه لتوقّف بعض من تأخّر [4].

ثم مقتضى الحكم والمستند : ثبوت المهر بالعقد ، كالمعيّن بالذكر فيه لا بالدخول كمهر السنّة الثابت به للمفوّضة على بعض الوجوه ؛ ويدلّ عليه إثباته بالموت قبل الدخول ، كما يظهر من الرواية.

( ولو ) تزوّجها و ( سمّى لها مهراً ) معيّناً ( ولأبيها ) أو غيره واسطة أو أجنبيّ ( شيئاً ) خارجاً عنه ، بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع ، لا عطيّة في البعض أو جعالة فيه ؛ للّزوم في الثاني دون الأول قطعاً فيهما ، ويعتبر فيه أيضاً الذكر بالتسمية خاصّة لا الاشتراط ، وحينئذٍ لزم مهرها و ( سقط ما سمّى له ) إجماعاً كما عن الخلاف في الأول [5] ، والغنية‌


[1] الروضة 4 : 346.

[2] انظر الحدائق 24 : 442 ، وهو في جامع المقاصد 13 : 344.

[3] التهذيب 7 : 363 / 1470 ، الإستبصار 3 : 225 / 816 ، الوسائل 21 : 270 أبواب المهور ب 13 ح 1.

[4] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 536 ، 542.

[5] الخلاف 4 : 387 388.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست