responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 138

وكيف كان ، فخلاف المرتضى والإسكافي الموجبين لها [1] ضعيف جدّاً ، والإجماع الذي ادّعاه الأول مع وهنه باشتهار خلافه معارض بإجماع الشيخ ، الذي منه أقوى كما لا يخفى.

وأمّا الاستدلال [2] على الاستحباب بالموثّقين الدالّين على إجزاء الأُضحيّة عن العقيقة إذا لم يُعَقّ عنه [3] ، فليس في محلّه ؛ لاحتمال التداخل وإجزاء المستحبّ عن الواجب ، كما وُجِد نظيره في كثير من الأحكام الشرعيّة ، مثل :

ما قاله الصدوق من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة للصائم الناسي لها [4] ، مع استحباب الأول عنده ، كما يظهر من كلامه في الفقيه [5] ، واعترف به المستدلّ هنا في جملة تحقيقاته ثمّة ، حيث زيّف نسبة القول بالوجوب إليه هناك [6].

وما قال به جماعة من إجزاء الغسل المستحبّ عن الأغسال الواجبة وإن لم يكن نواها [7] ، ووردت به النصوص [8] أيضاً كالأول.


[1] المرتضى في الانتصار : 191 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 577.

[2] الحدائق 25 : 60.

[3] أحدهما في : الكافي 6 : 39 / 3 ، التهذيب 7 : 447 / 1789 ، الوسائل 21 : 449 أبواب أحكام الأولاد ب 65 ح 1.

والآخر في : الفقيه 3 : 312 / 1517 ، الوسائل 21 : 449 أبواب أحكام الأولاد ب 65 ح 2.

[4] الفقيه 2 : 74.

[5] الفقيه 1 : 62.

[6] انظر الحدائق 4 : 223.

[7] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 16 ، وصاحب المدارك 2 : 173 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 55.

[8] انظر الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 43.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست