responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 137

وليس المماثلة واجبة إجماعاً كما حكي [1] ، وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « العقيقة في الغلام والجارية سواء » [2] فتأمّل.

ولا خلاف في رجحانه في الجملة ، والنصوص به مستفيضة كاستفاضتها في توقيتها باليوم السابع فضلاً [3] ، وإنّما الخلاف في الوجوب ، والأظهر الأشهر : العدم ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكي صريحاً في الخلاف [4] ؛ وهو الحجّة فيه بعد الأصل ، مع فقد المعارض ؛ إذ ليس إلاّ الأوامر في النصوص [5] ، وهي مع قصور أسانيدها متضمّنة لكثير من الأوامر المستحبّة الموهنة لدلالة الأوامر المزبورة على الوجوب.

وأمّا النصوص المتضمّنة لإطلاق ألفاظ الوجوب عليها [6] ، فمع تضمّن أكثرها ما ذُكِر مع قصور السند ، يزيد ضعف الاستناد عليها على ما تقدّم بضعف دلالة الوجوب على المعنى المصطلح ، فلعلّ المراد به مطلق الثبوت المجامع للاستحباب.

ويقوى إرادته هنا بالشهرة وبالصحيح : « كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقة ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة » [7] والحال إنّ الأُضحيّة مستحبّة عند أكثر علمائنا ، بل ربما ادّعي عليه الاتّفاق [8] ، فتأمّل.


[1] انظر الخلاف 6 : 69.

[2] الكافي 6 : 26 / 2 ، الوسائل 21 : 417 أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 1.

[3] الوسائل 21 : 412 أبواب أحكام الأولاد ب 38.

[4] الخلاف 6 : 70.

[5] الوسائل 21 : 422 423 أبواب أحكام الأولاد ب 44 الأحاديث 7 ، 8 ، 11 ، 12.

[6] الوسائل 21 : 413 أبواب أحكام الأولاد ب 38 ح 3 ، 4 ، 5.

[7] الكافي 6 : 25 / 3 ، الفقيه 3 : 312 / 1513 ، التهذيب 7 : 441 / 1763 ، الوسائل 21 : 412 أبواب أحكام الأولاد ب 38 ح 1 ؛ وفي الجميع : بعقيقته.

[8] كما في الحدائق 25 : 59.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست