نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 137
وليس المماثلة
واجبة إجماعاً كما حكي [1] ، وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « العقيقة في الغلام
والجارية سواء » [2] فتأمّل.
ولا خلاف في
رجحانه في الجملة ، والنصوص به مستفيضة كاستفاضتها في توقيتها باليوم السابع فضلاً
[3] ، وإنّما الخلاف في الوجوب ، والأظهر الأشهر : العدم ، بل كاد أن يكون
إجماعاً ، بل حكي صريحاً في الخلاف [4] ؛ وهو الحجّة فيه بعد الأصل ، مع فقد المعارض ؛ إذ ليس
إلاّ الأوامر في النصوص [5] ، وهي مع قصور أسانيدها متضمّنة لكثير من الأوامر
المستحبّة الموهنة لدلالة الأوامر المزبورة على الوجوب.
وأمّا النصوص
المتضمّنة لإطلاق ألفاظ الوجوب عليها [6] ، فمع تضمّن أكثرها ما ذُكِر مع قصور السند ، يزيد ضعف
الاستناد عليها على ما تقدّم بضعف دلالة الوجوب على المعنى المصطلح ، فلعلّ المراد
به مطلق الثبوت المجامع للاستحباب.
ويقوى إرادته هنا
بالشهرة وبالصحيح : « كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقة ، والعقيقة أوجب من
الأُضحيّة » [7] والحال إنّ الأُضحيّة مستحبّة عند أكثر علمائنا ، بل ربما
ادّعي عليه الاتّفاق [8] ، فتأمّل.