نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 139
وما قاله أكثر
الأصحاب من إجزاء صلاة الجمعة في زمان الغيبة عن الظهر ، مع استحبابها ووجوب
الثاني عندهم. ولا ينافي ذلك تسميتهم الأول بالواجب المخيّر ، فإنّما هي مجاز بلا
خلاف بينهم.
نعم ، هما صالحان
للتأييد ، سيّما وإذا لم يقل بهما الموجبون ، فتأمّل.
(
ولا تجزئ الصدقة بثمنها ) مطلقاً ؛ للأصل ، مع خروجه عن مسمّاها ، وللخبرين :
أحدهما الحسن :
ولد لأبي جعفر 7 غلامان ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين ، فاشترى له
واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر 7 : قد عسرت عليّ الأُخرى ، فيصدّق بثمنها؟ فقال : « لا ،
اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام » [1].
(
و ) يستفاد منه أنّه ( لو عجز ) عنها
( توقّع المكنة ) وإطلاقه يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ.
مضافاً إلى خصوص
بعض الأخبار : فقال عمر بن يزيد لمولانا الصادق 7 : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، فأمره فعقّ
عن نفسه وهو شيخ ، وقال : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة
» [2].