نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 128
النسوة ويتعيّن لو
فقدت إن حصلت به المساعدة ، وإلاّ تعيّن الرجال المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم.
وقدّم في القواعد
الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب [1].
ومستنده غير واضح
، بل قيل : لا أصل له في قواعد الشرع [2].
والثاني
: ما أشار إليه
بقوله : ( ويستحبّ غُسل
المولود ) بضمّ الغين ، كما
فهمه الأصحاب ، حيث ذكروه في بحث الأغسال ، وهو الظاهر من الأخبار [3] ؛ لذلك [4].