responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 128

النسوة ويتعيّن لو فقدت إن حصلت به المساعدة ، وإلاّ تعيّن الرجال المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم.

وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب [1].

ومستنده غير واضح ، بل قيل : لا أصل له في قواعد الشرع [2].

والثاني : ما أشار إليه بقوله : ( ويستحبّ غُسل المولود ) بضمّ الغين ، كما فهمه الأصحاب ، حيث ذكروه في بحث الأغسال ، وهو الظاهر من الأخبار [3] ؛ لذلك [4].

وربما احتُمل الفتح [5]. ولا ريب في ضعفه.

وعلى الأول ، ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان.

ثم المتبادر من النصّ وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس : كون وقته حين الولادة.

وأمّا الاستحباب فهو الأشهر الأظهر.

وقيل بالوجوب [6] ؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ في النصّ [7]. وهو ضعيف ، كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة [8].

( والأذان في اذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ).


[1] القواعد 2 : 49.

[2] قاله الشهيد الثاني في الروضة 5 : 441.

[3] انظر الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 ، وص 337 ب 27 منها.

[4] أي لذكره فيها في بحث الأغسال. منه ;.

[5] انظر كشف اللثام 2 : 102.

[6] الوسيلة : 54.

[7] التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.

[8] راجع ج 1 : 498.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست