نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 129
قيل : وليكن ذلك
قبل قطع سرّته [1]. وربما أشعر بعدم الاستحباب بعده.
وفيه نظر ؛ لإطلاق
أكثر النصوص [2] ككلام أكثر الأصحاب ، والتقييد وإن وقع في بعضها [3] ، إلاّ أنّه ليس
بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصّة ، بل مع دواءٍ وُصِف فيه ، ثم ذكر الأمر بهما
بعده ؛ لأن لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان [4].
والتقييد بالنسبة
إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفرداً ، حتى بعد قطع السرّة أيضاً ، لا
لما ذكر ؛ بل لأمر آخر غيره ، بل ربّما يستفاد من بعض الأخبار : أنّهم : أذّنوا وأقاموا
في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة [5].
قيل : وقد ورد [6] فعلهما في السابع
أيضاً ، وقد ورد [7] : أنّ القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه
لمم ولا تابعة أبداً [8].
(
وتحنيكه بتربة الحسين 7 ، وبماء الفرات ) وهو النهر المعروف ؛ للنصوص [9].