responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 129

قيل : وليكن ذلك قبل قطع سرّته [1]. وربما أشعر بعدم الاستحباب بعده.

وفيه نظر ؛ لإطلاق أكثر النصوص [2] ككلام أكثر الأصحاب ، والتقييد وإن وقع في بعضها [3] ، إلاّ أنّه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصّة ، بل مع دواءٍ وُصِف فيه ، ثم ذكر الأمر بهما بعده ؛ لأن لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان [4].

والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفرداً ، حتى بعد قطع السرّة أيضاً ، لا لما ذكر ؛ بل لأمر آخر غيره ، بل ربّما يستفاد من بعض الأخبار : أنّهم : أذّنوا وأقاموا في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة [5].

قيل : وقد ورد [6] فعلهما في السابع أيضاً ، وقد ورد [7] : أنّ القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً [8].

( وتحنيكه بتربة الحسين 7 ، وبماء الفرات ) وهو النهر المعروف ؛ للنصوص [9].


[1] قاله الشهيد الثاني في الروضة 5 : 441.

[2] الوسائل 21 : 405 ، 407 أبواب أحكام الأولاد ب 35 ، 36.

[3] الوسائل 21 : 405 أبواب أحكام الأولاد ب 35.

[4] أُمّ الصبيان : ريح تعرض لهم مجمع البحرين 1 : 260.

[5] الوسائل 21 : 407 410 أبواب أحكام الأولاد ب 36 الأحاديث 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 15.

[6] مكارم الأخلاق 1 : 487 / 1686.

[7] الكافي 6 : 23 / 2 ، الوسائل 21 : 406 أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 3.

[8] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 102.

[9] الوسائل 21 : 407 أبواب أحكام الأولاد ب 36.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست