responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 127

ففي الخبر : « إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه طلّقها ، فاعتدّت ، ثم تزوّجت ، فجاء زوجها الأول بعد ، فإنّ الأول أحقّ بها من هذا الآخر ، دخل بها الأول أو لم يدخل ، ولها المهر من الأخير بما استحلّ من فرجها » [1].

( ويلحق بذلك ) أي بحكم الأولاد ـ ( أحكام الولادة ، وسننها ) المراد بها الآداب العامّة للواجب والمندوب :

فالأول : ( استبداد النساء ) وانفرادهنّ ( بالمرأة ) للإعانة لها عند المخاص ( وجوباً ) كفائيّاً ، بلا خلاف فيه وفي عدم جواز الرجال من عدا الزوج مطلقاً ( إلاّ مع عدمهنّ ) فجاز إعانتهم ، بل وجب ؛ للضرورة.

وربما يناقش في عدم جواز الرجال مطلقاً ، ويقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة ، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح [2].

وهو حسن إن أُريد من العورة ما يعمّ صوتها أو لم يعدّ منها ، أمّا مع جعله منها وعدم إرادته منها فيشكل ، بل وربما يستشكل مع الأول [3] ؛ لاستحيائها عن الصياح ، فربما أضرّ بها وبالولد ، وربما تسبّب لهلاكها أو هلاكه.

ويرشد إليه ما أُطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات ، فتأمّل.

( و ) كيف كان ( لا بأس بالزوج ) مطلقاً ( وإن وجدن ) أي‌


[1] الكافي 6 : 149 / 1 ، الفقيه 3 : 355 / 1698 ، التهذيب 7 : 488 / 1961 ، الإستبصار 3 : 190 / 688 ، الوسائل 22 : 252 أبواب العدد ب 37 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] انظر الروضة 5 : 441.

[3] وهو إرادة الصوت من العورة. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست