نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 127
ففي الخبر : « إذا
نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه طلّقها ، فاعتدّت ، ثم تزوّجت ، فجاء زوجها
الأول بعد ، فإنّ الأول أحقّ بها من هذا الآخر ، دخل بها الأول أو لم يدخل ، ولها
المهر من الأخير بما استحلّ من فرجها » [1].
(
ويلحق بذلك ) أي بحكم الأولاد ـ (
أحكام الولادة ، وسننها ) المراد بها الآداب العامّة للواجب والمندوب :
فالأول : ( استبداد النساء ) وانفرادهنّ ( بالمرأة ) للإعانة لها عند المخاص ( وجوباً ) كفائيّاً ، بلا خلاف فيه وفي عدم جواز الرجال من عدا الزوج
مطلقاً ( إلاّ مع
عدمهنّ ) فجاز إعانتهم ، بل
وجب ؛ للضرورة.
وربما يناقش في
عدم جواز الرجال مطلقاً ، ويقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة ، أمّا ما لا
يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح [2].
وهو حسن إن أُريد
من العورة ما يعمّ صوتها أو لم يعدّ منها ، أمّا مع جعله منها وعدم إرادته منها
فيشكل ، بل وربما يستشكل مع الأول [3] ؛ لاستحيائها عن الصياح ، فربما أضرّ بها وبالولد ، وربما
تسبّب لهلاكها أو هلاكه.
ويرشد إليه ما
أُطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات ، فتأمّل.
(
و ) كيف كان ( لا بأس بالزوج ) مطلقاً
( وإن وجدن ) أي